41

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Bincike

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

بيروت

الأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ). وقالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الرَّمْلِي: (الأوْجَهُ أَنَّهُ لا يُفَسَّقُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ). اهـ. وهذا لَيْسَ شَرْطاً لِصِحَّةِ التَّقْلِيدِ كما صَرَّحَ به المُتَأَخِّرُونَ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِدَرْءِ الإِثْمِ، كَنَهيِ الصَّلاةِ فِي الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ.

(الخامس) أَن لا يَعْمَلَ بِقَوْلٍ في مَسْأَلَةٍ ثُمَّ بِضِدِّهِ في عَيْنِها، كَأَنْ أَخَذَ شُفْعَةَ الجِوَارِ تَقْلِيداً لأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ باعَها، ثمَّ اشْتَرَاها، فاسْتَحَقَّ وَاحِدٌ مِثْلُهُ بِشُفْعَةِ الجِوَارِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّدَ الشافِعِيَّ لِيَدْفَعَها؛ فإِنَّه لا يَجُوزُ، لأنَّ كُلَّ مِنَ الإِمامَيْنِ لا يَقُولُ بِهِ حِينَئِذٍ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّهُ مَبْنِيٌّ على امْتِنَاعِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ العَمَلِ.

والأَصَحُّ جَوَازُهُ، فما نُقِلَ عَنِ الآمِدِيِّ(١) وَابنِ الحاجِبِ(٢) مِنْ مَنْعِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ العَمَلِ، مَحْمُولٌ عَلَى ما إذا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الأَوَّلِ ما يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ مُرَكَّبَةٍ لاَ يَقُولُ كُلٌّ مِنَ الإِمامَيْنِ بِها.

(١) الآمدي هو: الفقيه الشافعي الأصولي، سيف الدين أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم التَغْلبي، وُلد في ((آمِد)) بديار بكر سنة ٥٥١هـ، وتعلَّم في بغداد ودمشق، وانتقل إلى القاهرة، فدرَّس فيها واشتهَر. له ((الإِحكام في أصول الأحكام)). توفي بدمشق سنة ٦٣١هـ (طبقات الشافعية الكبرى، للتاج السبكي ١٢٩/٥).

(٢) ابن الحاجب هو: الفقيه المالكي الأصولي اللغوي، جمال الدين أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر، الكردي الأصل. وُلد في ((أَسْنَا)) مِن صَعِيد مصر سنة ٥٧٠، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية سنة ٦٤٦هـ. كان أبوه حاجباً، فعُرِفَ به. له: ((مُنْتَهَى السُّؤْلِ وَالأَمَل في عِلْمَيْ الأُصولِ والجَدَلِ)) في أصول الفقه (وفيات الأعيان، لابن خلكان ٣١٤/١).

41