Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editsa
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmad Al-Saqqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Editsa
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1425 AH
Inda aka buga
بيروت
قاعِدَةٍ، وَأَنَّه كانَ يَضِنُّ بِتَعْلِيمِها، رَدَّ القاضِي مَذْهَبَ الإِمامِ الشافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى إِلى أَرْبَعِ قَوَاعِدَ:
الأولى: (اليَقِينُ لا يُزَالُ بالشَّكِّ)، وَمِنْ مَسائِلها: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ، فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، وَعَكْسُهُ.
الثانيةُ: (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)، وَيُخَرَّجُ عَلَيْهَا جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ: كَجَوَازِ القَصْرِ، وَالجَمْعِ، وَالفِطْرِ في السَّفَرِ بِشَرْطِهِ، وتَخْفِيفَاتُهُ: كأَعْذارِ الجُمُعَةِ، وَالجَماعَةِ، وَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَتَوْسِيعِ القَضَاءِ حَيْثُ فاتَ المَقْضِي بِعُذْرٍ، ولا تَكادُ تَنْحَصِرُ في العباداتِ. وَمِنَ التَّخفيفاتِ في المُعامَلاتِ: ما أُبِيحَ مِنَ الغَرَرِ المَمْنوعِ، كَبَيْعِ البَيْضِ في قِشْرِهِ، والرُّمَّانِ، وَالبَطِّيخِ، ونَحْوِ ذَلكَ، وأُنْموذَجِ المُتَماثِلِ، ومنها: الطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ، وجَمیعُ فُروضِ الكِفایاتِ وَسُنِها.
الثالِثَةُ: (الضَّرَرُ يُزالُ)، وَمِنْ مَسائِلها: الرَّدُّ بالعَيْبِ، وَجَميعُ أنْواعِ الخِيَارِ، وَنَصْبُ الأَئِمَّةِ والقُضَاةِ.
الرابعة: (العادَةُ مُحَكَّمَةٌ)، وَمِنْ مَسائِلها: أَقَلُّ الحَيْضِ وَأَكْثَرُه.
وَضَمَّ بَعْضُ أَئِمَّتِنا إِلى هذِهِ خامِسَةً: وهي (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِها)، وَمِنْ مَسَائِلها: وُجُوبُ النِيَّةِ فِي نَحْوِ الطَّهَارَةِ مِنَ العِباداتِ جَميعِها، وفي نَحْوِ كِنَايَاتِ البَيْعِ، وغَيْرِها. وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ في قوله:
خَمْسٌ مُحَرِّرَةٌ قواعِدَ مَذْهَبٍ لِلشَّافِعِيِّ بِها تَكُونُ خَبِيرا
25