Mukhtasarin Ahkam
مختصر الأحكام
الحصرم وهو في كرمه، وسائر الفواكه بعد تساقط نورها وانعقاد حبها.
مسألة 430 - لا اشكال في بيع الخيار والباذنجان وما شاكلها من الخضروات مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات الاقتطاف خلال السنة.
مسألة 431 - لو باع سنبلا من الحنطة والشعير بعد انعقاد الحب بشئ آخر غيرهما فلا اشكال في ذلك.
مسألة 432 - إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان للمشتري أن يطالب البايع بتسليم المبيع وقبض الثمن وللبايع أن يطالب المشتري بتسليم الثمن وقبض المبيع ويجب على كل منهما القبض والاقباض بعد العقد والقبض في كل شئ بحسبه ففي غير المنقول كالدار والأرض و نحوهما يكفي رفع اليد عنه وجعله تحت استيلاء المشتري يتصرف فيه بما يشاء وكيف يشاء من دون أن يمنعه البايع وفي المنقول كالفرش واللباس ونحوهما تسليمه إليه و جعله تحت اختياره بحيث لو أراد أن ينقله إلى مكان آخر لا يمنعه البايع.
مسألة 433 - في بيع النسيئة يجب أن يكون المدة معلومة ومضبوطة فلو باع على أن يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون اجتماع البيدر وقتا مضبوطا.
مسألة 434 - في المعاملة النسيئة ليس للبايع حق مطالبة الثمن من المشتري قبل حلول الأجل، إلا إذا مات المشتري وخلف مالا فله أن يطالب الورثة ولو قبل حلول الأجل.
مسألة 435 - في النسيئة إذا حل الأجل فللبايع حق المطالبة من المشتري وإن لم يكن متمكنا من أدائه يجب أن يمهله إلى يساره.
Shafi 117