237

Mukhtasar Al-Quduri

مختصر القدوري

Bincike

كامل محمد محمد عويضة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت

المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن ويحجب الجد أمه ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها باب ذوي الأرحام وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه ومولى الموالاة يرث وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما ولا يباع الولاء ولا يوهب

1 / 247