154

Mukhtasar Al-Quduri

مختصر القدوري

Bincike

كامل محمد محمد عويضة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ﵀ إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف ﵀ المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ﵀ لا تسقطان إلا ما سمياه.

1 / 164