في بيع الغرر وبيع الغرر كله لا يجوز، للنهي عن ذلك من الغرر، وبيع الغرر: الحب في سنبله والتمر في الضروف والحب في الجواليق داخل لا يعلم، والسمك في البحر، واللبن في ضرع الشاة، والشحم في الشاة قبل أن تذبح، كل هذا من الغرر، والمجهولات التي لا تثبت، وبيع جميع المغشوشات كله فاسد، وبيع الذي فيه العيب مردود على البائع إذا علم بالعيب، فإن لم يرده المشترى على البيع بالعيب، ولم يعلم به حتى حدث به عيب آخر، لم يرده بالعيب إلى من اشترى منه، حتى يخلصه من ذلك العيب، وقد جاء النهي عن بيع الثمرة قبل أن تزهو وتعرف ألوانها، وهي ثمرة النخل، لا يجوز بيعها حتى تفصح وتعرف بألوانها، ولا يجوز بيع ما في شبكة الصياد، ولا بيع ما ليس معك، من كل بيع، ولا يجوز بيع المنابذة والملامسة، وحبل الحبلة، وبيع المنابذة هو أن يتبايعا على أنه إذا نبذ كل واحد منهما إلى صاحبه وجب البيع، فهذا لا يجوز، والملامسة هو أن يقول إذا لمسه فقد وجب البيع، أو بيعه في موضع مظلم، ويقول إذا لمسته فقد وجب البيع، فهذا لا يجوز، ولا يجوز شرطان في البيع، ولا بيعان في بيعة، ولا يأخذ ربح ما لم يضمن، ولا بيع الحيوان حتى يحضر عند البيع، ولا بيع الدين حتى يقتضى، ولا يقضى الدين بالدين، وما ابتعت وزنا فلا تأخذ جزافا، وما ابتعت كيلا فلا تأخذ وزنا ولا جزافا، وما ابتعت عددا فلا تأخذ وزنا ولا كيلا ولا جزافا، وجائز البيع بالدراهم جزافا بجزاف، وكيلا ووزنا، ومساومة إذا عرف البايع والمشتري ما يتبايعان عليه، فقد ثبت وإن غاب عنهما، وكل حر بالغ عاقل مميز تجرى عليه الأحكام من ذكر وأنثى، فبيعه إذا باع واشترى جائز عليه، إذا كان البايع والمشتري عارفين بما تبايعا عليه، كان المباع حاضرا أو غائبا، فالبيع ثابت، لا ينتقض إلا أن يوجد للغائب متغيرا أو ناقصا أو زائدا، عما كانا عرفاه، فلهما أن ينقضاه، والبيع بيعان بيع بنقد، وبيع بتأخير، فيبع النقد جائز بالدراهم، وبالعروض بعضه ببعض، كيف ما اتفقا عليه في البيع، عند حضور الشيء الذي يتبايعان فيه، ولا يختلف في ذلك وإنما الاختلاف عندهم في الغائب، وبيع النسيئة، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، وكل ذلك مع المعرفة به بالدراهم والدنانير جائز بنقد وبتأخير على الأجرة والدين والسلف وما أشبه ذلك، إلا الحيوان، فلا يجوز بيعه، حتى يحضر، ويوقف عند عقدة البيع، إلا في السلف على عقدة صفة معلومة، فإن ذلك عندهم في السلف جائز، والسلف جائز في كل ما كان موجودا في أيدي الناس، من الأطعمة والمتاع والدواب والرقيق والصفر والرصاص، وجميع العروض ما يجد ولا ينقطع من أيدي الناس، إذا كان يعرف بصفة معلومة، وجنس معروف، فما كان من الدقيق فعلى من معلوم وجنس معروف، وصفة من الدواب معروفة إلى أجل معلوم، وما كان من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض والذرع والصفة، فبذرع وصفة معلومة وأجل معلوم، وما كان من الأمتعة مما يعرف بالكيل والوزن، فبكيل أو وزن معروف من صنف معروف موجود إلى أجل محدود، وما كان من الأطعمة فبالكيل مما يكال، وبالوزن مما يوزن، من شيء معلوم معروف، وعقد يسمى به ويوصف بمكيال أو بوزن، إلى أجل معلوم، فقد اتفقا عليه من عدد الأيام والشهور، والأوقات المعلومة بينهما في المدة، وأقل مدة السلف ثلاثة أيام، وما زاد فجائز، ولا يجوز السلف إلا بالدراهم والدنانير، ويكون ذلك حاضرا مع عقدة السلف من الدراهم، بشيء معلوم، أو بكيل أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، فأصل ذلك الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »من أسلم فليسلم في شيء معلوم، من صنف معلوم، إلى أجل معلوم«، والسلم هو تسليم الدراهم في السلف، الذي قد ثبت بالسنة، وتقول في السلف قد أسلفتك هذه الدراهم بكذا وكذا ، من جنس كذا وكذا، وكيل كذا وكذا مما يشتمله السلف، محل هذا السلف عليك إلى شهر كذا وكذا، أو يوم كذا وكذا من هذه السنة، فإذا قال: قد قبلت، ثبت عليه السلف، وإن قال قد أسلفتك هذه الدراهم، كل درهم منها بكذا وكذا قفيزا ومكوكا* برا أو ذرة أو شعيرا محل هذا الحق عليك غرة شهر كذا وكذا من هذه السنة فجائز هذا.
الباب السابع والسبعون
في ما يحل من الصيد والأنعام وما يحرم من ذلك
Shafi 166