في تعليم القرآن والعلم وتعليم العلم فريضة على الكفاية، والقرآن إن تركه جميع الناس كفروا، وإن قام بذلك البعض ولم يقم أجزأ عمن لم يقم به، إذا كان الذي يتعلم لم يرتكب شيئا من الحرام، ولم يترك شيئا من الفرائض، ولم يتقدم على ما لا يجوز له وإنما يسقط عمن لم يقم بقيام من قام، إذا كان من لم يقم قد قام بما لا يمنعه جهله، وإنما ذلك في نقل الشريعة غير ما لا يسع جهله ولا ركوبه ولا ترك العمل به، وكذلك معرفة الله تعالى ونفي الأشباه عنه لا يسع جهلها، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءوا به عنه، ومعرفة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما جاء به عن الله والثواب والعقاب، والبعث والحساب، والجنة والنار، ولا يسع رد شيء من ذلك، ولا الشك فيه والإيمان به يجب، ويسع جهل أداء الفرائض إذا أقر بالجملة ما لم يبتل بالعمل بها فإذا وجب عليه العمل بها لم يسعه جهل ذلك، وذلك أنه يسع جهل الوضوء والعلم بالصلاة ما لم يحضر الوقت، فإذا حضر وقت الصلاة لم يسعه جهل ذلك، وعليه الطهارة والصلاة، فإذا تطهر ثم ركب ما ينقض عليه طهارته لم يعذر بذلك، فإن صلى بغير وضوء أو صلى وقد فسد طهره لم يعذر بذلك، ولم يسعه جهل ركوبه ذلك، وكذلك الصلاة يسعه جهلها ما لم تحضر، فإذا حضرت لم يسعه تركها، وعليه أن يصليها بكمالها فإن لم يصل حتى يفوت وقتها، فإن فات الوقت لم يسعه جهل ذلك، ولم يعذر بذلك، والقبلة يسعه جهلها، فإذا حضرت الصلاة لم يسعه إلا أن يستقبل القبلة، ولبس الثياب الطاهرة عند الصلاة يسعه جهلها، فإذا حضرت الصلاة لم يسعه أن يصلي بثياب نجسة إلا من عذر، وكذلك ما يصلى عليه يعذر بجهل ذلك، فإذا أراد الصلاة لم يسعه أن يصلي على غير ما تجوز فيه الصلاة، فإن صلى على ما لا يثبت له به الصلاة ولا تجوز فيه لم يسعه ذلك، وكذلك إذا صلى بما لا يجوز فيه من اللباس المحرم والحلي المحرم للرجال يسعه ما لم يركب، وعند ركوبه لا يسعه جهل ذلك ولا يعذر بركوبه ولا يعذر بترك الحق، وكذلك ما تصح به الصلاة من فرائضها وما يفسدها يسعه ما لم يصل ويحضر الوقت، فإن حضر الوقت فلم يصل على ما ينبغي، لم يعذر بذلك ولم يسعه، وكذلك لو لم يتعلم من القرآن شيئا وحضرت الصلاة لم يسعه إذا صلى بغير قراءة وإنما يجزئ فيه قيام البعض به، ما لم يبتل أحد بشيء من العمل، مما لا يسعه تركه.
وكذلك الزكاة يسعه جهلها ما لم يبتل بملك ما تجب فيه الزكاة، فإذا وجبت عليه لم يسعه ترك ذلك، وعليه علمه والعمل به ودفعه إلى مستحقه.
وكذلك الصيام، يسعه جهله ما لم يحضر الشهر، فإذا حضر وقت شهر رمضان لم يسع كل بالغ عاقل صحيح مقيم إلا صومه، فإن جهل ذلك وتركه، لم يعذر بذلك ولم يسعه، وإن هو ركب ما يفسد صومه لم يسعه ذلك ولم يعذر بذلك.
وكذلك الحج إذا وجب عليه لزمه إذا ملك مالا في شهر الحج، ولا يسعه تركه فإن لم يفعل حتى يموت ولم يحج ولم يوص لم يعذر بذلك، فإذا دخل في الحج لزمه اجتناب كل ما لا يجوز له أكله ولا لبسه ولا فعله ولا القول به، فإن فعل لم يسعه ذلك ولزمه ما لزمه من الجزاء وإن لم يأت بفرائض الحج لم يتم له حجه، ولم يسعه ذلك.
وكذلك كل ما حرم الله شربه أو أكله أو فعله أو قوله من جميع المحارم، فواسع لمن لم يعلمه إذا قام به البعض ما لم يركب شيئا من ذلك الذي لا يجوز له فإن ركب شيئا لم يسعه ولم يعذر بذلك.
وكذلك أموال الناس ودماؤهم، يسعه جهل حرمتها ما لم يتقدم على شيء من ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك بجهل أو علم لم يسعه ولم يعذر بذلك.
وكذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما حرم الله، يسعه جهل معرفته ما لم يركب شيئا من ذلك، فإن ركب شيئا من ذلك لم يسعه ولم يعذر بذلك، ولا تسعه ولاية من ركب ما حرم الله بجهل ولا علم، ولا ولاية من ترك ما افترض الله عليه بجهل ولا علم.
Shafi 11