في ذكر صلاة القيام في شهر رمضان في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه برز في أول ليلة من شهر رمضان فصلى وصلى الناس خلفه، فلما كان الليلة الثانية لم تبرز وبرز في الليلة الأخرى، فروي أنه قال: »لم يمنعني عن البروز إلا أن أشق على أمتي وألا تتخذوها سنة -الشك مني- في ذلك«، وأظن أنه قال: »لا أشق عليهم«، وكان يصلي فرادى في شهر رمضان والمسلمون من غير أن يجعل عليهم ذلك مؤكدا، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان في أيام عمر بن الخطاب رحمه شاور أصحابه في أن يصلوا القيام جماعة، وأمر أبيا أن يصلي بهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانوا على ذلك، فمضى أثرا متبعا ومثبتا، وفضلا مجتمع عليه، وأفضله خمس ترويحات، ومن صلى أقل فجائز، وإن زاد كان أفضل، وكلما صلى الإنسان أكثر كان أعظم لأجره، وقيل إن المأموم إذا دخل في صلاة الإمام وقد فاته ركعة أو ركعتان من التراويح، أو صلاة الضحى، أو شيء من التكبير في صلاة الجنازة، فليس عليه أن يأتي بما فاته، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر« ومع ذلك فقد قال الله تعالى في كتابه: { وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر } * فإن ذكرته في الصلاة ذكرك بخير، كان ذكر الله بالخير أفضل من ذكرك إياه في الصلاة، وقيل: يجوز للمسافر أن يصلي التراويح في وقت المغرب ويؤخر الوتر إلى وقتها ولا يجوز للمقيم إلا بعد حضور العشاء الآخرة.
الباب الثاني والأربعون
Shafi 75