في ذكر صلاة العيدين وصلاة العيدين سنة معمول بها على الكفاية، ومرغب فيها، ويؤمر بأفضل اللباس لمن أمكنه، وتبرز النساء والعبيد والصبيان، ويستحب ذلك من غير لزوم على العبيد ولا الصبيان البروز في ذلك، وهي فضيلة لمن رزقها، وقال الله تبارك وتعالى في صلاة الفطر: { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } * فجعلهم مفلحين في إخراج صدقة الفطر، ثم الصلاة وكذلك صلاة الأضحى، قال الله تبارك وتعالى: { فصل لربك وانحر } * قدم الصلاة قبل النحر وقيل إن هاتين الآيتين في صلاة العيدين، ويؤمر بالتكبير يوم العيد لقول الله تعالى: { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } * وقد قال الله: { واذكروا الله في أيام معدودات } * وقال: { في أيام معلومات } ويستحب التكبير عند رؤية الهلال للفطر، ويوم الفطر عند الخروج إلى الصلاة، والتكبير أيضا يوم النحر، وعند الذبح، وأيام التشريق، وهذا ما يستحب لأن التكبير أيام التشريق سنة وفضيلة، فإذا خرج الناس إلى صلاة العيد خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فإذا أرادوا الصلاة ولم يقدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأقرأهم لكتاب الله، ذلك أزكى لصلاتهم، فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إلى الله، ويوم الفطر يسمى يوم الجائزة فإذا قام الإمام للصلاة، قام واستقبل القبلة، وأراد الصلاة ونوى ذلك أداء لسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله، إماما لمن يصلي خلفه بصلاته، يستحب ذلك ثم وجه وأحرم، فإن أراد أن يكبر ثلاث عشر تكبيرة كبر بعد الإحرام خمسا، ثم استعاد وقرأ وركع وسجد ثم قام فقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وركع بتكبيرة أخرى، فإذا قام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كبر ثلاثا ثم سجد بتكبيرة أخرى وقضى وتمت صلاته بعد التحيات والتسليم، وإنما القراءة في الركعتين الحمد وسورة، وإن أراد أن يكبر إحدى عشر تكبيرة كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا ثم قرأ وركع وسجد وقام فقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا وقضى صلاته، وإن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وركع وسجد وقام فقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا وأتم صلاته، فهذا في صلاة الأعياد، وما هو جائز في قول أهل عمان دون من خالفهم، ومن لم يصل مع الإمام فصلى وحده أو في بيته صلى ركعتين بلا تكبير صلاة العيد على قول بعض الفقهاء، وإن زاد الإمام في التكبير أو نقص عليه لأن صلاة العيد سنة، وقد قيل إن عليه النقض في الزيادة والنقصان، وقال آخرون عليه النقض في النقصان، ولا نقض عليه في الزيادة، وإذا لم يعلموا بالهلال إلا بعد الزوال أخروا البروز إلى الغد، وقال آخرون يبرزون متى علموا، وإذا سبق الإمام المصلي بشيء من صلاة العيد، فإذا سلم الإمام أبدل ما سبقه به، وإن انقضت عليهم صلاة العيد صلوها في الوقت جماعة، ولا يصلوها بعد الوقت جماعة، ويصلي كل واحد وحده، وإن انتقضت صلاة الإمام قدم غيره ليتم بهم، وإن ذكر بعد أن قضى الصلاة لم يكن عليهم أبد وبدل الإمام صلاته ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة والله أعلم.
الباب التاسع والثلاثون
في ذكر صلاة الضحى
وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وهي سنة فضيلة أقلها ركعتان والأكثر من ذلك أفضل، ووقتها من ارتفاع* الشمس قدر رمح إلى أن ينتصف النهار، وأفض ذلك إذا رمضت الفصال* على ما قالوا، وأقول إن أفضل ذلك الوقت الذي يكون فيه العبد أشد نشاطا وإقبالا إلى الصلاة أي ساعة كانت، قال الله تعالى: { إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق } * وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: ما ظننت أن لصلاة الضحى فضيلة حتى أتيت على هذه الآية، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى يم فتح مكة ضحوة النهار ركعتين أو أربع -الشك مني- فصارت سنة متبعة وللمصلي من الفضل درجات لا يعلمها إلا الله رب العالمين.
الباب الأربعون
Shafi 73