============================================================
مختصر الطحاوى وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما(1)، وبه نأخذ(2).
وإن كان في أحد الخفين خرق من موضع واحد أو من مواضع مختلفة منه؟
فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع فصاعدا لم يمسح عليه، وإن كان دون ذلك مسح عليه (2).
والمسح على الخفين خطوط بالأصابع، يبدأ من مقدم القدم حتى يبلغ آخر الكعب(2)، والرحجل والمرأة في ذلك سواء، والله أعلم.
6 (1) انظر: "الأصل" للشيباني (1/ 72).
(2) كذا لفظ الاختيار وقع في لو" بعد قول الصاحبين، وهو اختياره أيضا في "اشرح معاني الآثار" (98/1)، بينما وقع في لاز" بعد قول أبي حنيفة موافقا له، وبهذا جاءت طبعة الأفغاني.
قال البابرتي: وعن أبي حنيفة أنه مسح عليى جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما، قال المرغيناني: وعليه الفتوى. انظر: "العناية شرح الهداية"(157/1).
قلت: ونظرا لهذا الخطأ الواقع في نسخة الأفغاني اعتبر الباحث عبد الله نذير اختيار الطحاوي في هذه المسألة استقلالا بالرأي عن أئمة الحنفية ضمن المسائل التي استقل بها عنهم في رسالته "الإمام الطحاوي فقيها" (208/1، 226).
(3) قال زفر: لا يجوز المسح وإن قل؛ لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي؛ قاله صاحب "الهداية"(44/1).
(4) والمسح على الظاهر حتة، فلا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه، والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل؛ قاله في "الهداية" (44/1).
Shafi 78