============================================================
باب المسيح علي الخفين ة ريلر19 المح على الخضين قال أبو جعفر: وإذا أدخل الرجل رجليه في خفيه على طهارة من رجليه وقد كمل وضوءه قبل ذلك، أو لم يكمله ثم كمله بعد إدخاله رجليه في خفيه قبل أن يحدث فإنه إن أحدث بعد ذلك مسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيقيا، و ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا من الحدث إلى الحدث(1)، ثم يخلع خفيه ويغسل رجليه.
ال ولو دخل في المسح وهو مقيم ثم سافر قبل آن يكمل وقت مسح المقيم عاد إلىا حكم وقت المسافر، ولو دخل في المسح وهو مسافر ثم أقام عاد إليا حكم وقت المقيم، فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم منذ كان حدثه وقث مسح إلى انقطاع ذلك الوقت ثم خلع خفيه، وإن كان لم يبق من وقت مسح المقيم شيء خلع خفيه وغسل رجليه.
ومن خلع خفيه أو أحدهما، أو أخرج عقبه من موضعه من خفه حتى صار في ساقه؛ كان عليه أن يغسل رجليه جميعا، ولا ينقض ذلك بقية وضوئه.
والمسح على الجوربين إذا كانا مجلدين(2) كالمسح على الخفين سواء، وإن كانا غير مجلدين وهما صفيقان لا يشفان(2) الماء؛ فإن أبا حنيفة ركحالله قال: لا يمسح عليهما.
(1) يعني من الحدث إلى مثله من الوقت؛ قاله الجصاص (451/9).
(2) المجلد: هو الذي وضع الجلد اعلاه وأسفله؛ قاله البابرتي في "العناية" (157/1).
(3) في "و": لا ينشفان.
Shafi 77