============================================================
باب التم باب التيمه قال أبو جعفر: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء.
والتيمم آن يقصد إلى صعيد طيب فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة آخري، ثم ينفضهما فيمسح بهما يمثاه إلى المرفق من ذراعه على أصابع يده اليسرى وعلى ظهر راحته حتى يبلغ مرفقه اليمنى، ثم يمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه الئمني، ويفعل في يده اليسرى كذلك.
وان تيمم في موضع من الأرض غير طاهر لم يجزئه.
وكل شيء تيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو ززنيخ، أو مما يكون من الأرض سوى ذلك(1) فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة ومحمد(2)، وهو قول أبي يوسف القديم.
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: الصعيد هو التراب خاصة لا ما سواه، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.
ومن كان به (3) جرح يضر به الماء في مكان من جسده ووجب عليه الغسل غسل سائر جسده سواه، ولم يكن عليه أن يتيمم مع ذلك، وكذلك إن كان في غير موضع من جسده إلا أن يكون في اكثره فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده.
ومن وجب له أن يتيمم: لإعواز الماء، أو لعلة ببدنه فتيمم كان على تيممه ما لم يحدث أو يجد من الماء ما لو وجده في البدي(4) لم يتيمم.
(1) زاد في المتن الذي شرحه الجصاص: من حجارة أو غبار ثوب.
(2) انظر: "الأصل" للشيباني (85/1).
(3) في لو0: له.
(4) على (هامش و): أي الأول.
Shafi 75