318

============================================================

مخصر الطحارى وان تزوجهما في عقدتين كان نكاح الأولى منهما صحيحا ونكاح الثانية منهما باطلا.

وكذلك المرأة وعمثها والمرأة وخالتها لا يجوز الجمع بينهما.

وكذلك امرأتان حكم كل واحدة منهما أنها لو كانت رجلا لم يصلح له نكاح الأخرى لا يصح الجمع بينهما، والرضاع في جميع ما ذكرنا كالنسب.

ومن تزوج أخته من الرضاعة أو من النسب وأجنبية في عقدة واحدة ثبت نكاح الأجنبية وبطل نكاح الأخت.

قال أبو جعفر كمالله: ومن ملك مملوكتين(1) ممن لا يصح الجمع بينهما في النكاح لم يصلح الجمع بينهما في الوطء، وله أن يطأ إحداهما دون الأخرى، فإن وطأ إحداهماثم أراد وطء الأخرى لم يصلح ذلك له حتى يحرم فرخج الأولى عليه بتمليك منه إياها سواه، أو بتزويح منه إياها(2) غيره، فإذا فعل ذلك حلت له الأخرى، وإن كاتبها حلت له الأخرى، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف الأول.

وقال أبو يوسف بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء أنه لا يحل له وطء الأخرى بمكاتبته الأولى، وبه نأخذ.

وقال أيضا في هذه الرواية: وإن ملك فرج الأولى عليه غيره لم يكن له أن يطأ الأخرى حتىل يكون بين وطئه إياها وبين آخر وطأة(2) وطئها الأولى حيضة كاملة إن كانت ممن تحيض(4)، وبه نأخذ.

(1) في لو1، "ز4: مملوكين.

(2) في "و)، لاف": إياه.

(3) سقطت من لو4.

(4) انظر: بدائع الصنائع (294/2-265)، البناية للعيني (5/ 27)، البحر الرائق (102/3) .

Shafi 318