============================================================
مختصر الطحاري حنيفة وهو قول محمد في اليتيمة إذا زؤجها القاضي أن لها الخيار(1).
ومن زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم بلغه فأجاز ذلك؛ فإن أبا حنيفة ومحمذا رحمهما الله كانا لا يجيزان ذلك إلا أن يكون العاقد لما عقد النكاح قال له رجل: قد قبلت ذلك لفلان؛ فإن كان كذلك ثم أجاز فلان النكاح كان جائزا، وبه نأخذ.
وقال أبو يوسف كمالله: النكاح جائز بالإجازة في الوجهين جميعا(2).
وكذلك كان أبو حنيفة كحمالله يقول في الرجل يعقد لنفسه النكاح على المرأة الغائبة بغير أمرها ثم يبلغها فتجيز ذلك: إنه لا يجوز إلا أن يكون قد قبل لها ذلك منه قابل فيجوز لها أن تجيز النكاح، وبه نأخذ.
وجائز للرجل أن يزوج أمته إن كانت كارهة، وأما عبده في ذلك فهو كأمته في قول ابي يوسف ومحمد.
وقد اختلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في ذلك فروي عنه هذا القول، وروي عنه أنه لا يزؤجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زؤجه بغير رضاه فيجيز ذلك(3)، وبه نأخذ.
(1) هذا القول لم يرد إلا في النسخة "ول، ولم أقف على هذا "المختصر الهروني" في شيء من كتب التراجم ولا في كتب المذهب، ولا أدري لمن، ولا أدري هل وقع في الاسم تصحيف أم لا، غير أن القرشي في "الجواهر المضية" (229/1) قال في ترجمة خالد بن صبيح: روى عنه هشام الرازي عن أبي حنيفة في اليتيمة يزؤجها القاضي ثم تبلغ أنه لا خيار لها كما لا خيار لها في الأب إذا زؤجها وهي صغيرة؛ ذكره في المبسوط (215/4). اه (2) انظر: الأصل (200/10)، المبسوط (15/5)، الهداية (311/9).
(3) قال الجصاص (304/4): الرواية الأولى صحيحة، وما ذكره من الرواية الثانية في العبد غير صحيح، وكان الكرخي ينكرها؛ لأن المشهور عن أصحابنا جميعا أن العبد والأمة جميقا سواء. وانظر: الأصل (265/10-266)، الهداية (1/ 317)، البحر الرائق (3/ 212).
Shafi 314