============================================================
كتاب الوصابا علم الوصي بموت الآخر أو لم يعلم في قول أبي حنيفة ومحمد رمهما آلله، وبه نأخذ، وهو قول أبي يوسف الأول.
ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء: إن كان يعلم بموته فالقول كذلك، وإن كان لا يعلم بموته فللحي نصف الثلث، ويرجع الباقي إلى ورثة الموصي(1).
الومن أوصى بئلثه لأجنبي ولأحد ورثته كان للأجنبي نصف الثلث، وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصى به لأحدورثته منفردا.
ومن أوصى بثلث ماله بين زيد وعمرو وكان أحدهما ميتا؛ كان للحي منهما نصف الثلث، والنصف الباقي لورثة الموصي.
ووصية الجد أب الأب على الصبي الصغير ابن ابنه كوصية أبيه عليه إذا لم يكن له أب، وكذلك من فوقه من الآباء فوصيتهم عليه كذلك ما لم يكن دونهم من يحجبهم عن (2) الولاية عليه من الآباء.
ومن مات وقد أوصى إلى رجل وله ابن كبير غائب لم يكن للوصي آن يبيع عقارا من مال الميت، وله أن يبيع ما سواه منه، وليس له (3) أن يتجر بشيء من مال الميت.
وحكم أوصياء غير الآباء(4) كحكم أوصياء الآباء على الكبير الغائب.
ل ولوصي الأب أن يتجر بمال الصبي الصغير.
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (8/5ه)، المبسوط (159/27)، البحر الرائق (486/8).
(2) في للو": على.
(3) أي: إذا كان الوارث كبيرا وإن كان غائبا. (هامش و) (4) كتب على (هامش و): يعني مثل وصي الأخ والعم والأم ونحوهم، لأنهم لا يملكون التصرف فوصية أخري:
Shafi 299