============================================================
كاب الوصابا 297 ال ومن أوصى بوصايا في مرضه وأعتق عبيدا له بدى بالعتاق فأخرج من الثلث، فإن فضل شيء كان لأهل الوصايا، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
اومن حابى في مرضه في بيع وأعتق عبدا له فإنه إن كان بدأ بالمحاباة بدئت المحاباة على العتق، وإن كان بدأ بالعتق تحاص المعتقون وصاحب المحاباة، وهذا قول أبي حنيفة حالله وقال أبو يوسف ومحمد: نبدأ في ذلك بالعتق مقدما كان أو مؤخرا(1)، وبه نأخذ.
ومن أوصى بوصايا لقوم بأعيانهم وأوصى بزكاة عليه وبكفارات أيمان وبحج عنه، وكان الثلث يقصر عن ذلك؛ ضرب بالوصايا كلها فيه فما أصاب أحذا من أهل الوصايا الذين أوصى لهم بأعيانهم ذفع إليهم، وما أصاب سوى يد مدرحره الرن از آه ك لرى من فال بيكا ار صلا به من الرحاقا نم ت ني بما أوصى من ذلك في حج مفروض عليه، ثم ثلث بما أوصى به من ذلك في كفارات أيمانه، يبدأ في ذلك بالأولى من الأشياء على ما هو أولى منها، فإن والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب: وصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع بالقيام به؛ فلا ينبغي للحاكم (1) انظر: الأصل (5/ 576)، مختصر اختلاف العلماء (16/5)، المبسوط (9/28)، بدائع الصنائع (373/7)، الهداية (728/2).
(2) قال الجصاص (180/4، 182): ذكر أبو جعفر أنه يبدأ بالزكاة، ثم بالحج الفريضة، وذكر أبو الحسن الكرخي أنه إذا اجتمع في الوصية فرائض ذكرها بدى بالأول فالأول في لفظه، وروى هشام في لانوارده" عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة أنه يبدأ بما بدأ به الميت، ثم قال: وهذا أصح على أصولهم مما رواه أبو جعفر.
Shafi 295