278

============================================================

. مختصر الطحاوى س ميراث الجد قال أبو جعفر حمالله: وللجد مع الولد السدس، فإن كان الولد غير ذكر كان ما بقي بعد الواجب له(1) للجد أيضا.

وإذا كان مع الجد أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم وليس معهم من له فرض معلوم؛ فإن أبا حنيفة ككحالله يقول: المال كله للجد، ولا يرث معه أحد من الإخوة ولا من الأخوات، وأقامه في ذلك مقام الأب، وبه نأخذ.

وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكانا يقولان في ذلك: إن الجد يقاسم الأخ الواحد والأخت الواحدة، وأكثر من ذلك من الإخوة ومن الأخوات ما كان حظ الجد بالمقاسمة ثلث المال فصاعذا، فإن نقص حظه بالمقاسمة من ثلث المال أكمل له ثلث المال، ثم قسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر منهم من ذلك حظ الأنثيين (2).

وإن لم يكن للمتوفى إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب وأم وله إخوة أو أخوات لأب كانوا في ذلك كالإخوة والأخوات للأب والأم.

وإن كان في شيء مما ذكرنا مع الجد أحد ممن له فرض معلوم زوج أو امرأة أو أم أو جدة أو بنات أو بنات ابن وكان ذلك الفرض المعلوم نصف المال أو أقل منه بدئ بأهل الفرائض فوقوا فرائضهم، ثم قسم ما بقي بين الجد وبين الإخوة والأخوات للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين ما كان الذي يصيب الجد بالمقاسمة ثلث ما يبقى فصاعدا، وكان ما يبقى للإخوة والأخوات للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنشيين (1) ليست في لو4.

(2) انظر: الأصل (585/5)، الحجة على أهل المدينة (205/4)، مختصر اختلاف العلماء (461/4)، المبسوط (180/29).

Shafi 278