271

============================================================

كتاب الفرايض كتاب الضرائض قال أبو جعفر كحمالله: ولا يرث القاتل من المقتول مالا ولا دية.

والعبد لا يرث أحدا ولا يرثه أحد؛ لأنه لا مال له، وإنما هو مال لغيره(1).

والمرتد لا يرث أحدا مسلما ولا مرتذا(2)، وإذامات المرتد على ردته أو قتل عليها فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى التي يورث عليها لو مات على غير ردة.

والكافرون سوى المرتدين يرث بعضهم بعضا، اثتلفت مللهم أو اختلفت؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، ولا يرثون مسلما ولا يرثهم مسلم.

وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، أو ماتا بما سوى ذلك فجهل تقدم موت أحدهما لغيبة موت الآخر منهما لم يتوارثا، وورتهما من سواهما من الأحياء.

و من لم يرث ممن ذكرنا لم يحجب.

والأب لا يرث معه من فوقه من الآباء(3)، ولا أحد من أمهاته، ولا أحد من الإخوة ولا من الأخوات، لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم.

ولا ترث مع الأم جدة من قبلها كانت أو من قبل الأب(2).

ولا يرث مع الجد ابن الأخ للمتوفى، ولا أحد من إخوة المتوفى، ولا أحد من إخوته لأمه (5).

(1) لا خلاف في ذلك؛ قاله الجصاص (74/4).

(2) لا خلاف فيه نعلمه. المصدر السابق: (3) أما حجبه للجد فلا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 79).

(4) هذا لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 80).

(5) وهذا أيضا لا خلاف فيه؛ قاله الجصاص (4/ 81).

Shafi 271