============================================================
ه مختصر الطحاري 6 لمس ومن استأجر دارا من رجلين(1) إلى مدة معلومة صفقة واحدة فمات أحد المؤاجرين في مدة الإجارة فانتقضت الاجارة في حصته فإنها غير منتقضية له بذلك في حصة الآخر: ومن استأجر رجلا على أن يحمل له شيئا مسافة معلومة فحمله، ثم طالبه بأجرة ما حمله من المسافة التي استأجره على حمله إليها؛ فليس عليه أن يعطيه شيئا من الأجرة حتى يستوفي منه الحمولة كلها(2).
ومن استأجر رجلا على آن يحمله إلى موضع بعينه بأجرة معلومة فطالبه بأجرة لحمله إياه إلى بعض الطريق إلى ذلك الموضع الذي استأجره على حمله إليه كان عليه أن يعطيه حصته من الأجرة:.
ومن استأجر رجلا على حفر بئر في مكان أراه إياه ووصف له سعتها وذكر له عمقها بأجرة معلومة فحفر له بعضها ثم طالبه بأجرة ما حفر له منها لم يكن عليه أن يدفع إليه شيئا من أجرتها حتى يفرغ منها.
55 (1) في "و": الرجلين.
(2) قال الجصاص (407/3، 409): هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم أنه يستحق الأجرة بمقدار ما سار، والذي ذكره أبو جعفر قد روي نحوه عن أبي يوسف في الاملاء وفي الجوامع، والمشهور عنهم ما ذكرناه.
Shafi 256