249

============================================================

كتاب المضارة المضاربة.

فإن كان المشتري أحد من ذوي أرحامه المحرمات سعى لرب المال في قيمة رأس ماله وفي حصته من الربح.

وإن كان المشتري بعض من قد ولبد من المضارب من الإماء كان المضارب ضامنا لرب المال قيمة رأس ماله منه وقيمة حصته من الربح، ولا سعاية في ذلك على الأمة المشتراة؛ لأنها قد صارت أم ولد للمضارب.

53

Shafi 249