244

============================================================

. ميختصر الطحاوي لمس ومن اشترى دارا لرجل بأمره وقبضها ثم جاء شفيعها، فإن أبا يوسف كان يقول: يقال لمشتريها سلمها إلى الذي أمرك بشرائها حتى يأخذ الشفيع منه بشفعته فيها ويكتب عهدته عليه(1).

وقال محمد: للشفيع أن يأخذها من الوكيل إن جاء وهي في يد الوكيل ويكتب عهدته عليه فيها، وإن جاء وقد سلمها إلى الموكل أخذها من الموكل، ويكتب عهدته عليه فيها(2)، وبه نأخذ.

5 (1) قال الجصاص (3/ 366): وهذا القول ليس بمشهور، والصحيح هو الثاني: (2) انظر: بدائع الصنائع (ه/ 30)، البناية شرح الهداية للعيني (319/19).

Shafi 244