============================================================
مختصر الطحاري كتاب الوكالت قال أبو جعفر: وللرجل أن يوكل بحفظ ماله، وببيعه، وبالتزويج عليه، وبطلاق نسائه، وبعتق عبيده، وبمكاتباتهم من شاء.
ال وليس له أن يوكل في خصومة لنفسه ولا في خصومة فيما يطالبه به غيره إلا برضى من مخاصمه بذلك، إلا أن يكون مريضا لا يستطيع الحضور للخصومة، أو يكون غائبا على مسيرة ثلاثة أيام وليالها؛ فإنه إن كان كذلك قبلت الوكالة منه في هذا، وهذا قول أبي حنيفة، وسواء عنده في ذلك الرجال والنساء.
ال و أما أبو يوسف ومحمد رمهما الله فيقولان: الوكالة في ذلك جائزة من الناس جميعا، رضي الخصم أو لم يرض(1)، وبه نأخذ.
ل وليس للوكيل أن يوكل بما وكل به إلا أن يطلق ذلك له الذي وكله، أو يجيز أمره فيما وكله به؛ فيكون له ذلك.
وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، ويكون بعزله إياه خارجا من وكالته إذا خاطبه بذلك أو بلغه إياه عنه رجلان أو رجل عدل، وهذا قول أبي حنيفة.
و أما أبو يوسف ومحمد فقالا: من أخبره بذلك وكان خبره حقا كان ذلك عزلا له(2) عن الوكالة(3)، وبه نأخذ.
وليس لأحد أن يوكل رجلا في خصومة رجل برضا خصمه فيما يخاصمه فيه (1) انظر: الأصل (462/11)، مختصر اختلاف العلماء (97/4)، المبسوط (19/ 7)، بدائع الصنائع (22/2)، الهداية (190/2).
(2) ليست في "و).
(3) لم يختلفوا في أن العزل برسالة الواحد إذا أرسله فيه الموكل، عدلا كان أو غير عدل، وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم يكن رسولا؛ قاله الجصاص (268/3)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (82/4)، الهداية (210/2).
Shafi 222