219

============================================================

كتاب الشركة تاب الشركث قال أبو جعفر: وشركة المفوضة جائزة، وهي أن يخرج كل واحد من حرين مسلمين بالغين دارهم فيتساويان فيها فيتعاقدان عليها الشركة على أن ما ربحا كان بينهما بالسوية، ولا يكون لواحد منهما من المال العين -غير الدراهم - الذي شارك بها صاحبه، ولا من الدنانير شيء، وسواء خلطا ماليهما أو لم يخلطاهما.

وما ورث كل واحد منهما بعد ذلك أو طرأ على ملكه من غير شركتهما كان له خاصة دون صاحبه، ولا يفسد ذلك الشركة المفاوضة حتى يقبضه الذي هو له، فيخرج هو وشريكه بذلك من المفاوضة.

وما أقر به كل واحد منهما على نفسه من مال من أسباب المفاوضة لزم الشريك المفاوض كما يلزم المقر، وهذا كله في قولهم جميعا إلا أن أبا يوسف أجاز الشركة بين المسلم والذمي(1).

وشركة العنان () تجوز مع تفاضل الشريكين في الربح(2)، ومع ملك كل واحد منهما من الدنانير ومن الدراهم مما يملك سوى ما شارك عليه صاحبه.

وما أقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة التي بينهما وكذبه في ذلك صاحبه لزمه دون صاحبه.

وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمي، وإن كان ذلك مكروها للمسلم في دينه.

(1) انظر: الهداية (2/ 7).

(2) هي أن تعقد شركة على مال يخرجه كل واحد منهما على أن يشتريا ويبيعا في التجارات كلها أو في نوع خاص، وكل واحد منهما يجوز تصرفه على صاحبه كما يجوز تصرف المضارب؛ قاله الجصاص (246/3).

(3) وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ قاله الجصاص (254/3).

Shafi 219