218

============================================================

مختصر الطحارى ومن ضمن لرجل عهدة في دار ابتاعها؛ فإن أبا حنيفة كمالله قال: ضمانه باطل، وقال: ضمان العهدة عندي إنما هو ضمان الصحيفة(1).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الضمان في ذلك جائز وهو ضمان الدرك(2) في الدار المبيعة؛ فإن استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها وبقيمة بناء إن كان أحدثه فيها قائما على بائعه، فإذا قضى له بذلك عليه كان له أن يطالب به كل واحد من بائعه ومن الضامن له العهدة عن بائعه (2)، وبه نأخذ.

(1) العهدة: كتاب الحلف، وكتاب الشراء؛ قاله في "القاموس" (303).

(2) ضمان الذرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ كما في مصادر المسألة.

(3) قد أبطل محمد في "الجامع الصغير" (380) ضمان العهدة دون ذكر الخلاف فيه، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (262/4)، بدائع الصنائع (9/9)، العناية شرح الهداية (7/ 227).

Shafi 218