============================================================
كاب الصلع كتاب الصلح قال أبو جعفر: والصلح جائز على الإقرار، وعلى الإنكار، وعلى السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار.
وإذا ادعى رجل دارا في يد رجل فصالحه منها على عبد فاستحق العبد رجع المدعي على دعواه.
وإن كان المدعى عليه صالحه على إقرار منه بدار سلم الدار إليه.
وإن كان صالحه منها على غير إقرار رجع المدعي على دعواه كما كان قبل الصلح وإن كان صالحه منها على خدمة عبد له سنة؛ فخدمه بعض السنة ثم مات العبد رجع المدعي على دعواه بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدار؛ فكان حكمه فيه كعبد المستحق على ما ذكرنا من حكم الإقرار وحكم الإنكار.
ولو لم يمت العبد ولكن مات المصالح أو المصالح فكذلك أيضا، ولا يستحق العبد الخدمة في هذا إلا والمصالح والمصالح والعبد المصالح على خدمته أحياء على مثل حكم الإجارات المعقودات على ذلك (1).
وإذا كان الجدار حاجزا بين دارئن لرجلين فادعاه(2) كل واحد منهما من صاحبي الدارين، فإن كان الجدار داخلا في ترابيع(3) بناء إحدى الدارين دون بناء (1) ذكر الجصاص هنا أن محمدا والكرخي ذكرا هذه المسألة ولم يذكرا فيها خلافا، ثم ذكر مسألتين متشابهتين عن محمد في كتاب الصلح قد أورد فيهما خلافا بين الأصحاب ثم عقب عليهما بما يراه صوابا في كلام طويل راجعه في "شرح الجصاص" (201-199/3).
(2) في "و): فادعاها.
(3) هو أن يكون الحائط المتنازع فيه يداخل آخره آخر بناء الحائط الآخر، وذلك الحسائط يداخل حائط مالكه من جوانب البيت الأربعة؛ قاله الجصاص (203/3).
Shafi 209