============================================================
مخصر الطحارى لمس كتاب الهدايتات قال أبو جعفر: وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة شراء جائزا وقبضها منه بتسليمه إياها إليه؛ فمات أو أفلس قبل آن يدفع ثمنها، أو بعد دفعه طائفة من ثمنها وعليه ديون لأناس شتى؛ فالغرماء جميعا في ذلك أسوة، وليس بائعها بأحق بها 4 وإن سأل الغرماء القاضي حبس المطلوب بدينهم وقد أثبتوه عليه عنده أو أقر لهم به عنده فعل ذلك به، وإن سألوه بيع السلعة أو ما سواها مما يملكه المطلوب لم يجبهم إلى ذلك إلا أن يكون الذي سألوه عن ذلك دنانير وديونهم دراهم، آو دراهم وديونهم دنانير؛ فإنه يجيبهم إلى ذلك.
وإن كان المطلوب توفي باع لهم القاضي جميع ما كان يسألونه بيعه من ذلك بعد أن يثبت عنده ملك المتوفى كان له ذلك إلى آن توفي، وتجعل عهدة ما يبيعه لهم من ذلك إن كان تولى لهم بيعه أو كان تولاه أمينه لهم بأمره عليهم دون الميت ثم يرجعون بديونهم في مال الميت، وهذا كله قول آبي حنيفة وآبي يوسف ومحمد رحمهم الله إلا في عروض المدين فإن القاضي يبيعها في دينه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سأله غرماؤه ذلك(1)، وبه نأخل.
ومن مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه.
ومن ثبت عند القاضي عذمه بعد حبسه إياه أطلقه، ولم يحل بين غرمائه وبين لزومه.
وإذا ثبت دين الغرماء عند القاضي على رجل وقضى لهم به عليهم فسألوه حبسه فادعى الغريم إعسارا وكدبه غرماؤه حبسه لهم القاضي، ثم سأل عنه بعد (1) انظر: الجامع الصغير (401)، المبسوط (164/24)، الهداية (388/2).
Shafi 204