199

============================================================

باب الاستبراءس تقايلا البيع فيها؛ فإن أبا حنيفة ككمالله قال في ذلك فيما رواه محمد عن أبي يوسف عنه: إن القياس أن لا يكون له أن يطأها حتى يستبرثها، ولكني أستحسن وأجعل له وطؤها من غير استبراء(1).

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا يطأها حتى يستبريها(2).

وقال أبو يوسف كمالله: له أن يطأها بلا استبراء؛ لأن علمه يحيط أنها لم توطأ.

وروى ابن سماعة عن محمد بن الحسن: آنه ليس عليه آن يستبرئها، قال: ل وهو القياس؛ لأن ملك المشتري لم يكن تم عليها(2)، قال أبو جعفر كمالله: وبقول محمد نأخذ(4).

5 (1) انظر: الأصل (531/2).

(2) في لاز" كتبت هنا عبارة الاختيار: وبه نأخذ، بينما في "لو" كتبت بعد قول محمد بن الحسن

الآتي، مما جعلها الباحث عبد الله نذير ضمن المسائل التي وافق فيها الطحاوي أبا حنيفة وخالف فيها الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (927).

(3) انظر: المبسوط (148/13)، بدائع الصنائع (254/5).

(4) ما جعله هنا اختيارا لقول محمد صرح به في "مختصر اختلاف العلماء" (176/3) أنه قول الأصحاب بلا خلاف حيث قال: قال أصحابنا إذا أقاله قبل قبض الجارية فلا استبراء على البائع استحسانا. اه

Shafi 199