============================================================
باب الاستبراء باب الاستبراء قال أبو جعفر: وإذا كان للرجل جارية يطؤها فأراد أن يخرجها من ملكه إلى ملك غيره ببيع أو ما سواه فإنه لا ينبغي له ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت مسن تجض، ار بشهر الذاكانت معز ا تحفر (11 فإذا قبضها المبتاع منه أو من ملكه إياها بما سوى الابتياع فإنه لا ينبغي له أن يطأها بعد ذلك حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، آو بشهر إن كانت ممن لا تحيض: ولا ينبغي له في حال استبرائه إياها أن يقبلها، ولا أن ينظر إلى فرجها من شهوة حتى تخرج من الاستبراء.
وإذا ابتاع جارية حاملا من غير مولاها ومن غير زوج لها فإنه لا يطأها حتىا تضع حملها.
ومن ابتاع جارية ممن تحيض آو ممن لا تحيض فلم يقبضها حتيل حاضت حيضة في يد بائعها إن كان استبراؤها الحيض، أو مر عليها شهر إن كان استبراؤها شهرا ثم قبضها بعد ذلك فإن ذلك لا يجزئه من الاستبراء في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف حالله القديم(2)، ثم قال بعد ذلك فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: إنه يجتزأ بذلك من الاستبراء(2)، وبه نأخذ.
ومن ابتاع جارية ممن تحيض فقبضها فارتفع حيضها لا من حمل يعلم أنه (1) زيدت في ل"و" عبارة: لاهذا استحباب في البائع وليس بواجب"، وقد خلت منها "از"، وهذه العبارة ليست من متن الطحاوي وإنما من كلام الجصاص (3/ 141).
(2) انظر: الأصل (530/2)، مختصر اختلاف العلماء (172/3).
(3) انظر: المبسوط (147/13)، بدائع الصنائع (255/5).
Shafi 197