153

============================================================

ر155) باب ذكر ما يعمل هند الميقات س ياب ارها يعمل عند الميقات قال أبو جعفر بكمالله: وإذا أتى الرجل الميقات وهو يريد العمرة تجرد واغتسل أو توضأ، والغسل أفضل.

ثم لبس ثوبين ازارا ورداء جديدين أو غسيلين، ومس من طييب إن شاء، ولا يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

و أما محمد حالله فإنه كان يكره ذلك وينهاه عنه(1)، قال أبو جعفر كمالله: قول محمد أجود(2)، وهو قول أهل المدينة(2).

ثم يحرم بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة يكون إحرامه عقيبا لها.

والإحرام بها التلبية لها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

ثم يلبي إذا استوى على راحلته، وكلما علا شرفا وكلما هبط واديا، وبالأسحار، وفي أدبار الصلوات المكتوبات غير الفائتات: ثم لا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف لعمرته فيقطع التلبية؛ فيطوف سبغة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويرمل في الثلاثة الأول منها، ويمشي في بقيتها.

ويستلم الحجر الأسود، ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك؛ فإن لم يستطع استقبله وكبر ورفع يديه؛ فيستقبل بظهورهما وجهه وببطونهما الحجر؛ فيفعل (1) انظر: الأصل (475/2/ أفغاني).

(2) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (133/2)، وبه قال زفر.

(3) انظر: المبسوط (3/4)، بدائع الصنائع (144/2)، الهداية (216/1).

Shafi 153