143

============================================================

ر125] كتاب الصيام عليه كان يقول: لا قضاء عليه في ذلك ولا كفارة.

وقال أبو يوسف ومحمد رجمهما الله: عليه في ذلك القضاء بلا كفارة(1).

ومن اكل ناسيا في صيامه، أو شرب ناسيا، أو جامع ناسيا(2)، ثم أكل بعد ذلك، أو جامع أو شرب متعمذا فعليه القضاء بلا كفارة.

ومن داوى جاثفة به(3) أو مأمومة وهو صائم في رمضان ذاكر لصومه؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يقول: إن كان داواها بدواء رطب فعليه القضاء بلا كفارة، وإن كان داواها بدواء يابس فلا قضاء عليه ولا كفارة(2).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما: لا قضاء عليه في ذلك ولا كفارة(5)، وبه نأخذ.

ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوتائم اكل

أو شرب أو جامع متعمدا؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يقول: عليه القضاء بلاكفارة(2).

وكان أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يقولان: إن كان ذلك منه قبل 1) نال التصامر (1 (1،) محمدمع الى خفت كى مد الساةه رشك من بسداك وقف في ذلك. وانظر: الأصل (156/2)، الهداية (198/1)، وتبع الباحث عبد الله نذير الطحاوي فأورد المسألة في مخالفة الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" (ص866) دون تحقق من مذهب محمد.

(2) فظن أن ذلك يفطره؛ كما في المتن المشروح.

(3) من "ز4.

(4) في "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 37) لم يفرق بين الرطب واليابس، وبه قال زفر.

(5) انظر: الهداية (198/1).

(2) وقال زفر: عليه الكفارة؛ قاله في "الهداية" (203/1).

Shafi 143