============================================================
مختصر الطحارى 18 ولا يعطى منها ولا من سائر الصدقات سواها أحد من بني هاشم، ولا من ولاؤه لأحد منهم(1).
ولا بأس بأن يدفع صدقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، ال وفي قول أبي يوسف رحمة الله عليه القديم: إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار سوى الحربيين وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمة الله عليه أنه قال: لا يعطى صدقة الفطر، ولا زكاة المال، ولا كفارة الأيمان غير المسلمين(2)، وبه نأخذ.
والغني الذي تحرم عليه الصدقة هو الذي يملك المقدار الذي تجب عليه فيه صدقة الفطر، وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه وكسوته وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم.
ولا يعطي الرجل من زكاته والدا وإن بعدوا، ولا أما وإن بعدن، ولا ولدا وان سفل، ولا زوجته.
(1) وهو اختياره في ل"شرح معاني الآثار" (11/2)، وعن أبي حنيفة من رواية أبي عصمة جواز الصدقة عليهم نافلة كانت أو واجبة، وروى ابن سماعة عن آبي يوسف أنه قال: لا بأس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض، والمذهب عند الحنفية الجواز في التطوع والمنع في الواجب. انظر: المبسوط (12/3)، بدائع الصنائع (49/2)، البناية شرح الهداية (3/ 471)، البحر الرائق (265/2)، الطحاوي فقيها ص (486).
ونسب الطحاوي لأبي يوسف فقط في لشرح معاني الآثار" (2/ 12-13) القول بعدم جواز أخذ العامل الهاشمي على الزكاة من أسهم العاملين عليها، بينما قال هو: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي؛ لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء، ثم قال: فهذا هو النظر، وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف. وانظر: "الطحاوي فقيها" ص(282).
(2) انظر: الأصل (179/2)، مختصر اختلاف العلماء (483/1).
Shafi 136