============================================================
مخصر الطحارى كتاب الزكاة باب صدق الابل قال أبو جعفر: وليس فيما دون خمس من الابل صدقة بعد أن تكون سائمة، قد حال عليها الحول، وهي كذلك في ملك من هي له، من رجل أو امرأة، من البالغين العقلاء الأحرار المسلمين فإذا كانت كذلك ففيها شاة إلى تسع.
فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة.
فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة.
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.
فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض لا غيرها، غير آن آبا يوسف مالله قد قال بآخرة فيما حكي عنه أصحاب الإملاء: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وبه نأخل، إلى خمس وثلاثين(1).
فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين.
فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين.
فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة(2).
ثم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين والمائة كما تستأنف في أول (1) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (9/ 411).
(2) قال الجصاص (230/2): لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة، ولكن اختلفوا إذا زادت على ذلك.
Shafi 118