============================================================
وبه نأخذ . غير أن أبا يوسف قد قال بأخرة فى المعدود : له [أن يبيعه] قبل أن يعده ان كان قد قبضه . وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحسن . وبيع الأخرس وابتياعه وعقوده على نفسه بالاشارات المفهومات منه جائز كله ، وهو فى إشارته كالمتكلم فى كلامه . وهذا إذا كان ولد أخرس، فأما إن كان [طرأ)(1) عليه الخرس ان ليس كذلك ، ولا يجوز شيء من هذا منه كما يجوز من الأخرس الأصلى الأن يكون ذلك قد دام به حتى يئس من كلامه فإنه بذلك يقوم مقام الأخرس أصلى . ومن اشترى شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه كالخفين وكالنعلين فقبضهما وأصاب بأحدهما عيبا فهما كانشىء الواحد إن شاء ردهما وإن شاء احتبسهما .
و لبائع احتباس ما باع ما يقى له على المبتاع أو على حويل إن أحاله عليه شىء من المن إن كان الثمن حالا ، وإن كان آجلا لم يكن له ذلك . ولا ينبغى لأحد ان يقرق بين ذوى رحم محرمة فيهما(6) صغير، فإن فعل فإن أبا حنيفة كان يكره ذلك ولا يفسخ البيع فيه ، وكان أبو يوسف يكره ويفسخ البيع فيه (2) وبه نأخذ .
و كذلك الحكم فى هذا حتى يبلغ الصغير . وقال (4) محمد بن الحسن فى الصبى اذا كان له أخوان أو أختان أوعمتان(5) أو خالتان فإنه لا بأس ببيع واحد من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر باب احكام البيوع الفاسدة
قال أبو جعفر : ومن اشترى شيئا شراء فاسدا فلم يقبضه بأمر بائعه لم يخرج من ملك بائعه ، وإن قبضه بامر بائعه خرج من ملكه إلى ملك مبتاعه منه ، (1) فى الأصل كان عليه وسقطت هذه العبارة من الأصل الثانى وفى الشرح طرأ مكان كان وعبارته أو طرا عليه الخرس فزدنا طرأ بعد كان ت (2) كنا فى الفيضية ، وكان فى الأصل : بين ذى رحم محرمة فيها صغير : وفى الشرح بين ذوى رحم محرم فيهم الصغير : (3) وفى الفيضية وكان أبو يوسف ومحمد يكرهان ذلك ويقسخان البيع فيه ت (4) نوفى الفيصية غير أن مكان قال .
(5) وفى الثانية عمان و
Shafi 85