383

============================================================

41) وهو صحيح عتق نصفه من جميم مال مولاه ونصفه من ثلث مال مولاه: ومن كان له ثلاثة أعبد فقال لأحدهم بعينه أنت حر أو هذا لأحد الآخرين

وهذا للباق منهما عتق الأخير وقيل له أوقع العتاق بعلى أى الباقيين شئت(1) .

1

تاب اطاقبق قال أبو جعفر : وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده وقد علم منه الخير الذى الله جل وعز بمكاتبته أهله [من ] العبيد(3) فإنه جائز له أن يكاتبه على ييانه أن قال له أنت حر ان قدم فلان وفلان فما لم يقدما لايقع ؛ لأنه يتعلق بالفعلين فلا ينزل إلا باخرما .: ولو قال أنت حر إن قدم فلان أو فلان فقدم أحدهما يقع ؛ لأنه علقه بأحد الفلين فيتعلق بأولهما . ولو قال أنت حر اليوم وغدا يعتق اليوم . ولو قال أنت حر اليوم أو الند يعتق بآخرهما . ولو قال أنت حر ان قدم فلان أوجاء غد قان قدم اليوم قيل مجىء الغد عتق ، وإن جام غد أولا لا يعتق حتى يقدم فلان إلا على قول أبى يوسف فإنه يعتق . ولو قال آنت حر اليوم غدا يعتق فى اليوم . ولو قال أنت جر فدا اليوم يعق قدا . ولو قال لامرأته أنت طالق اليوم غدا تطلق فى اليوم واحدة ولاتبطلق فى الغد ، ولا إذا قال عنيت أخرى . ولو قال أنت طالق غدا واليوم تطلق فى انيوم تطليقة وفى الغد أخرى، أن عطف اليوم على القد غير صحيح فكان ذلك للابتقناف.

(1) وفى الشرح قال : واذا قال لعبده أنت حر أو مدير يؤم باليان ، فإن قال عنيت الحرية يعتق ، وان قال عنيت التدبير صار مدبرا فان مات قبل البيان والقول فى الصحة عنق تصفه مجانا من هيم المال ونصفه بالتدبير من الثلث ان خرج عتق ، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلث التصف جانا ويسعى فى ثلتى النصف وهونك الكل . ولو كانا عبدين فقال أحدكما حر آو مدبر ومات قبل البيان ولا مال له غيرها والقول فى الصحة عتق ربع كل واحد مجانا من جميع المال ورج كل واحد بالتدبير من الثث ويسعى كل واحد فى تصف قيمته على كل حال ، ولو قال أنتما حران أو مدبران والمسألة يحالها عتق نصف كل واحد بالعتق البات ونصف كل واجد بالتدبير، هذا اذا كان القول فى الصحة ، وإن كان القول فى المرض يعتق كل واحد من افقدة .

(2) وفى الشرح : وإن كان لرجل ثلاثة أعبد فجمع بيتهم فقال لواحد أنت حر وهذا وهذا عتق الأول ووفع الهك بين الثانى والثالث فيؤس بالبيان . ولو قال أنت حر آو هذا وهذا عتق الثالك ووقع الشك فى الأول والثانى فيؤم بالييان ، ولو قال رجل إن كلمت هذا وهذا آو هذا فعبدى حر ، فإن كلم الأول وحده يحنث ، وإن كلم الثاتى أو الثالث وحده لايحنث . واو قال ان كلمت هذا أو هذا وهذا فعبدى حر فان كلم الأول أو الثاتى وحده لايحنث ، وان كلم الثاث وحده يحنث واله أعلم (3) وفى الشرح : القياس أن لاتجوز الكتابة * نأن فيها إثبات الدين على العيد والمولى لايتبت له الدين على العبد، ولكن يجوز استحانا لقوله تعالى" نمكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا * بعضهم ست

Shafi 383