347

============================================================

على الولى بالعفو عن القاتل فقضى القاضى عليه بذلك بشهادتهما ثم رجما عن شهادتهما فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : لاضمان عليهما(0 ، وهو قول ال يوسف الذى رواه محمد رضى الله عنهما عنه . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال عليهما ضمان الدية لولى المقتول . ونولم يشهدا على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولى المقتول من الدم على مال فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنه ينظر فيما شهدا به من المال عليه ، (21، فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان عليهما (2) ، وإن كان أ كتر من الدية كان عليهما ضمان الفضل من الدية له (4) . وإذا شهد رجل وعشر نسوة على رجل بمال فقضى القاضى به بشهادتهم ثم رجعوا جميعا عنها فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال على الرجل سدس المال وعلى النسوة خمسة أسداسه . وقال أيو يوسف ومحمد رضى الله عنهما على الرجل نصف المال وعلى النسوة نصقه ، وبه نأخذ (4) . وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمال فقضى القاضى عنيه بلال (4، (1) لأنهما أتلقا عليه القود والقود ايس بمال ، ألا ترى أن رجلا لو أكره وجلا على الغو فعفا لا يضمن شيئا . ألا ترى أن من وجب له القصاس وهو مريض فيفا ثم بات فى مرشه ذه لا بعتير عفوه من ثلث ماله .هذا فى ظاهر الرواية . وروى عن أبى يوست أنه هال يضمتان لولى المقتول الدية اه من الشرح : (2) وفى الشرح : لأنهما أتلفا عليه عين مال يعوض وهو النفس فجاز أن يكون هنا يدلا : الاترى أن المريض إذا وجب عليه انقصاس فصالح مع الولى على اللهية جاز ولا يحتير ذلاء من تثلث نلأنه حصل له العوض إلا إذا شهدا على الصلح بأكثر من الدرية حينئذ يضمتان الفضل على نفدية (3) وزاد فى الشرح فقال : ولو كان المدعى هو القاتل لاضماق على العاهدين ولو شهدا على الابراء من الدية ثم رجعا يضمنان الدية.

(1) وفى الشرح : ولو رجع الرجل وحده فليه نصف الال بالاجاع . ولو لم يرجع الرجل ولكني نرجع النسوة عليهن نصف الل . والو رجع ثمان نسوة لم يكن علبهن شبيء ، فإذمرجمتامياة نعدذلك كان عليها وعلى الثمان ربع الماله . ولو رجع رجل وامرأة فليهما نصف الال ألاتا اء على الرجل والثلث على المرأة . زاد فى الشرح فقال : ولوشهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع رجل وامرآة ضمن الرجل نصف النال ولم تعمن الرأة غيقا في قول ابى يوسف ومحد ، وفى قياي قول أبى حنيفة (يضمن) نصف المال أثلاثة ثلثاه على الرجل وثلته على المرأة . ولو رجعوا جميما كان على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فى قول أبى يوسف ومحمد ، وفى قوله أبى حنيقة على الرجل فسا المال وعلى النسوة ثلاثة أخماسه .

Shafi 347