============================================================
باب الشهادات قال أبو جعفر: وجائز للرجل أن يشهد على موت غيره عمن قد اشتهرموته أو أخبره بذلك من يثق به ممن ذكر له أنه قذ عاينه ، من رجل أو امرأة .
و جائز للرجل أن يشهد على النسب المشهور ، ولا يجوز له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن يشهد على الولاء المشهور كما يشهد على النسب المشهور ، وبه نأخذ.
1)، وجائز له ذلك فى قول أبى يوسف ومحد رضى الله عنهما (0) . وجائز للرجل 2) أن يشهد على أن فلانة زوجة لفلان بوقوفه (2" على تعريسه ودخوله بها ، و إن لم يشهد التكاح . فإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وهذه الدارفى ملسك
و تركها ميرانا لأيه هذا لايعلمان له وارئا غيره فهذا جائز ، ولا يكلفان فى الشهادة اكثر من هذا . ولو شهدا أن لاوارث له غيره فإن القياس فى ذلك أن القاضى لايقبل الشهادة منهما على ذلك ؛ لأنهما شهدا على غيب ، والاستحسان فى ذلك
فاقطعه أو قال انه زنى فحده أو قال وجب عليه القصاص فاقتله فان له أن يقطع يده ويحده ويريمه ويسعه ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد لايسعه ذلك حتى يكون القاضى عنده عدلا وحتى يشهد معه رجل آخر إن كان ذلك فى حق يقبل فيه شهادة رجلين ، أو ثلاثة أخر إن كمان هذا فى زنا . وقال نصير بن يحبي : القضاة ثلاثة : قاض يجب العمل بقوله محملا ومفسرا وهو أن يكون عالما عدلا له أن يأخذ بقوله فى قوله أبي حنيقة من غير أن يستقسر ، وقاس يجب العمل بقوله مفسرا ولا يجب العمل بقوله بجملا وهو أن يكون جاهلا عدلا ، سواه فسر أو لم يفسر ؟ لأنه أمن عن الجور ولا يؤمن عن الغلط ، وقاض لايجب العمل بقوله لا محملا ولا مفسرا حنى يستفسره مانم تقه البينة وهو أن يكون جائرا عالما كان أوجاهلا ، لأنه لا يؤمن عن جوره. والسألة مصورة عند أب حنيفة فى القاضى العانم العادل ؛ لأنه إذا كان غير هذا لايولى القضاء ولا يؤتمن يأمره بالاتفاق وكذلك إذا قال القاضى أقر هذا الرجل عندى بألف درهم لهذا والمقر منكر فقول القاضى مقبول عندهما ، وعنده لا يلزمه والله أعلم . قلت : ولا يؤمن أن تكون بعض العبارة سقطت من آخر هذا الكتاب من الأصل ، والل أعلم : (1) وفى الشرح : وللشهادة على الولاء بالشهرة لا تقبل مالم يعاين العتاق عند أبى حنيفة وعحمد ومو قول أبى يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف وقال يقبل كالنسب ، وذكر الطحاوى قول محمد مع آبى يوسف ت (2) وفى الفيضية إذا وقف :
Shafi 338