============================================================
اشهادة إلامثل ما يقبل فى الشهادة على الحقوق ، ولا يقبل الشهادة إلا على شهادة ميت أو غائب يينه وبين القاضى المسافة التى تقضر فى مثلها الصلاة ، أومربض لا يستطيع لمرضه إتيان القاضى . وجائز لارجل أن يشهد بما سمع إذا كان معاينا
لمن سمعه منه وإن لم يشهده على ذلك . ولا يجوزله أن يشهد على شهادة أحد سمه يقول أنا أشهد على فلان لفلان بكذا ، وإنما يجوز له أن يشهد على شهادته اذا قال له اشهد على شهادتى أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا ، وإن
قال ذلك له لم يجز لغيره ممن سمع ذلك القول أن يشهد على شهادته به ولاينبغى للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده بعدل ، وإن شهد عند اقاضى على شهادة رجل ولم يعدله عنده سأل القاضى عن المشهود على شهادته كما سأل عته لو كان شهد عنده بنفسه ، وإن عدله عنده الشاهد على شهادته نظر فى حال الشاهد عنده فإن كان ممن يحسن التعديل ويصلح له قبل تعديله ، و إن كان على خلاف ذلك سأل غيره ممن يصلح لذلك . ويقبل القاضى شهادة شاهدين إذا كان كل واحد منهما شهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين . ولا يأخذ القاضى من وارث بما دفعه إليه من مال قد ثبتت وراثته إياه ولا من مال من قد ثبت له عليه دين ولا من مال من قد ثبت له من (1 وصية بذلك كفيلا بما يدفعه إليه منه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه هذا شىء يحتاط به القضاة وهو ظلم . ومن ورث عبيدا(2) أو دارا أو شيئا سواهما فجاء رجل فادعى ذلك وطلب يمينه عليه استحلف له على علمه ، ، فأما ما سوى اليراك فيستحلف له فيه على البتات (") . ومن ادعى عند القاضى قضاءه له (2)-1 (1) وعبارة الفيضية لهذه المسألة مكنا : ولايأخذ القاضى من مال من قد ثبت له عليه دين ، ولامن مال قد ثبت له منه وصبة لذلك كفيلا بما يدفعه منه .
(2) وفى الفيضية عبدا: (3) وفى الشرح : الأصل فى هذا أن كل من يمحلف على فعل نفسه يحلف على البنات ، ومن حلف على فعل غيره لايحلف على البنات ويمحلف على العلم :
Shafi 336