============================================================
ولم يقض به إلا آن تقوم البينة على قضائه به وهو قاض قبل أن يعزل . ولا ينبغى لقاضى آن يتخذ كاتبا ذميا ولا عبدا ولا مكاتبا ولا محدودا فى قذف ولا أحدا من لا تجوز شهادته . ومن أتاه بكتاب قاض على (1) بلد سوى بلده فانه 1(1)1 ينيغى له آن يسآل الذى جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضى أنه كتابه وخاتمه ثم يقرأه على الشهود بمحضر المكتوب له والمكتوب فيه بعد آن يشهد عنده الشهود أن القاضى الذى كتبه إليه قد كان قرأه عليهم وإن مات القاضى الكاتب لم ينيغ للقاضى المكتوب إليه إنفاذ كتابه() 21 وكدلك لوعزل . وإن مات القاضى المكتوب إليه أو عزل ثم ولى القضاء غيره لم ينبغ له أن يجيز ذلك الكتاب ، لأنه إلى غيره . وكتب القضاة إلى القضاة جانزة فى حقوق الناس من الطلاق والحاق وسائر ما يدور بين الناس ما خلا الحدود والقصاص . ولا ينبغى للقاضى أن يقبل كتاب قاض إليه فى حق لرجل على رجل حتى ينسبه إلى أبيه [وإلى جده (2)) وإلى فخذه أو إلى تجارته التى يعرف 2(3) بها ، وحتى لا يكون فى قبيلته أحد يقع الإشكال فى أمره وأمره ، ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه وإلى بكر بن واثآل أو إلى همدان أو إلى بنى تمي حتى ينسبه إلى الفخذ التى هو منها . ولا يقبل كتابه فى دار حتى يحدها فى كتابه بأربعة حدود أو بثلاثة ، ولو نسبها إلى شىء معروف مما هى مشهورة به لم يقبل ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ ، وقبله فى قول (1) وفى الفيضية كل مكان على وهو تصغيف : (2) وفى الفيضية أن يجيز ذلك الكتاب : (3) كان فى الأصل الأزهرى نغذه والصواب والى جده وإلى نخذه بالجمع بينهما وامل أحدما سقط من هذا والآخر من ذلك أى الفيضى : وفى الشرح : نسبه إلى أبيه وجده وحرفته ، ويقضر الشركه بنه وبين آخر الجان وهال فى مقام آنخ : واذاكت القامبى الى القاى كتا بالحفى كرجد ي رجل فإنه لا يقبل مالم يكتب اسمه واسم أببه بوجده وقبيلته وأن لا يكون فى قبيلته أحد يفع الكال فى أمره ، ولايقبل الكتاب بالنب إلى أمه ولا الى بكربن وايل ولا الى عمدان ولا الى يم احنى) ينسبه الى الفخذ التى هو منها إلا ئن يكون شيئا مشهورا ظامرا أشهر من القبيلة فينئذ يقبل :
Shafi 330