324

============================================================

الشتراه شراء فاسدأ ، فإنه إن كان اشتراه وهو فى يد بائعه لم يعتق ، قبضه بعد ذلك أو لم يقبضه ، وإن كان اشتراه وهو فى يده لافى يد بائمه عتق . ومن قال إن اشتريت هذا العبد فهوحر فاشتراه على أن بائعه فيه بالخيار ثلاثة أيام شم اقطع الخيار الذى فيه لبائعه عتق . ومن قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فآنت حر فباعه ثم دخلها بعد ذلك لم يعتق وسقطت يمينه بذلك ؛ لأنه حنث فيه وهو لا يملكه ، وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتى رجع إلى ملكه ثم (1) دخلها حنث . ومن جعل لله عليه آن يصلى(ه ركعتين فى مسجد بعينه فصلاهما فى غيره فقد برت يمينه ولا شىء عليه بعد ذلك ، والواجب عليه فى هذا هو الصلاة فى أي الأماكن شاء ، وسواء أوجبها فى المسجد الحرام فصلاها ف غيره ، أو أوجبها فى غيره فصلاها فيه ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو المشهور عن أبى يوسف رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى عنه أنه قال إذا أوجبها فى مكان ثم صلاها فى أفضل منه من الآماكن أو فى مكان مثله فى الفضل من الأما كن أجزأه ، وإذا صلاها فى مكان ليس بمثله فى الفضل لم يجزئه ذلك (2) . ومن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أو إتيان بيت المقدس أو المشى إلى واحد منهما لم يلزمه بذلك شىء ، ولا يشبهان المسجد الحرام فى هذا . ومن أوجب على نفه صيام آيام بعينها امها إن شاء فرقها وإن شاء تابعها إلا أن يكون أوجبها متتابعة أو نواها كذلك فى إيجابه إياها فلا يجزئه إلا كذلك (2) . ومن أوجب على نفسه صوم

(1) وفى الفيضية من قال لله على أن أصلى : (2) وفى الصرح : ولو قال لله على أن أصلى فى هذا المسجد فصلى فى مسجد آخر يجوز ، وعند زفر لايجوز . وقال أبويوسف : إن كان الذى صلى فيه مثل الذى أوجبالصلاة فيه آو آفضل منه جاز ، وان كان دونه فى الفضل لايجوز: (3) قلت : وفى الشرح خلاف ذلك قال : ومن أوجب على نفه صوم أيام أوصوم شهر فان كان بعينه يلزمه منتابعا ، سواء نوى التنابع أو لم ينو ، وتجزئه الية قبل الزوال ، وإن افطر ف ذلك يلزمه القضاء ولايلزمه الاستقبال، فإن لم يصمه كله يلزمه القضاء إن شاء تايع وان شاء

Shafi 324