313

============================================================

9 حلف أن لايتغدى فشرب سويقا ، فانه إن كان من أهل الحجاز الذين يعدون ذلك غداء حنث ، وإن كان من غيرهم ممن لايعدون ذلك غداء لم يحنث . ووقت الغداء من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ووقت العشاء من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل ، ووقت السحور إذا مضى الأكثر من الليل إلى طلوع القجر . ومن حلف أن لايخرج من المسجد فأسر إنسانا جمله حتى أخرجه منه حنث، وإن أخرجه منه كرها لم يحنث ، ومن حلف أن لايضرب امرأته فمد شعرها ، أو عضها، أو خنقها حنث . ومن حلف ان لايهب لرجل شيئا ، أولايتصدق عليه بشىء فوهب له شيئا ، أوتصدق عليه بشىء فلم يقبل ذلك منه حنث . ولو حلف أن لا يبيعه شيئا ، او الاا يقرضه شيئا ، فباعه أو أقرضه إياه فلم يقبل لم يحنث . ومن حلف أن لايأ كل لحما فأكل كبدا أو كرشا حنث . ومن حلف أن لا يشترى رأسا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو على رموس الغنم والبقر خاصة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما هو على رءوس الغنم ر خاصة ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايشترى شحما كان ذلك على شحم البطن خاصة دون غيره من الشحوم فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، و به نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : شحم الظهر فى ذلك كشحم البطن . ومن حلف أن لا يأ كل هذا الدقيق فصنع خبزا فأ كله حنث ومن حلف أن لا يأ كل هذه الحنطة لم يحنث فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه حتى يقضمها قضما، ويحنث فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما إن قضمها قضما ، وأكلها خيزا ، وبه نأخذ . ومن حلف بالمشى إلى بيت الله ثم حنث ان يمشى وعليه حجة أو عمرة ، وإن ركب فى ذلك أجزأه وعليه دم : (1) كان فى الأصل على رموس الغير والصواب رهوس الغنم كما هو فى الفيضبة ونسخة الصرح : قال فى الشرح : وهند أبي يوسف وممد يقع على رأس القنم لاغير ولا يقع على رآس الإبل بالاجماع ، وفى الأكل يقع على الكل إذا أ كل ما يسمى رأسا :

Shafi 313