301

============================================================

فى تركه . ولا يجزىء فى الهدايا والضحايا إلا الجذع(1) من الضأن والثنى من

المعز والإبل والبقر فصاعدا(2) . والجزور(3) فى الأضحية أفضل ماضحى به ، ثم : 42 يتلوه البقر فى ذلك ، ثم يتلوه الشاة فيه . ولا تجزىء الأضحية بما سوى هذه الثلاثة الأصناف غير الضأن فإن حكمه حكم النتم فى جميع ما وصفتا . ولا تجزى الثاة إلا من واحد ، والجزور والبقر يجزىء كل واحد منهما عن سبعة، ويستوى فى ذلك أهل البيت الواحد وأهل القبائل المتفرقين ، ولا يجزىء عما فوق ذلك من العدد . وأيام النحر ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ، وأفضلها اولها ، والذبح فى لياليها كهو فى أيامها . ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا لا(أن كا يتحروا حتى يصلى الإمام صلاة العيد ، ومن نحر قبل ذلك أو ذح كان كمن لم يذبح و[كمن ] لم يتحر . ولأهل السواد وما أشبهه من الأرياف" (49 ان ينحروا وأن يذبحوا بعد ما يطلع القجر من يوم النخرلأنهم فى موضع لاصلاة

عيد على أهله : ومن أسر أهله وهم فى ريف وهو بمصر أن يضحوا عنه هناك 45) ضحوا عنه إذا طلع الفجر ، وإن أمرهم وهو فى ريف أن يضحوا عنه وهمه

ف مصر لم يجزهم أن يضحوا عنه حتى يصلى الإمام ، وإنما ينظر فى ذلك إلى موضم الأضحية لا إلى موضع المضحى عنه . وكل مصر فيه مسجدان يصلى

فى كل واحد منهما صلاة العيد أجزأ أهل ذلك المعر أن يذبحوا وأن ينحروا

(1) فى المغرب : الجذع من البهائم قبل الثنى إلا أنه من الإبل فى السنة الخامسة ، ومن البفر والشاء فى السنة الثانية ، ومن الحيل فى الرابعة ، والجمع جذعان وجذاع ، وعن الأزهرى : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضان لثمانية أشهر الخوفيه تفصيل فليراجعه من أراد زيادة .

(2) وفى الشرح : والثنى من الإبل الذى أتى عليه أربعة أحوال ، ومن البقر (والغنم) الذى ال عليه سنة وطعن فى الثانية ، والجذع لايجوز إلا من الضان إذا كان سمينا عظبما ، والجذع من الضان الذى أتى عليه ستة أشهر . وفى المغرب : الثنى من الإبل الذى أثنى أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى السادسية ، ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة ، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل فى الرابعة وهو فى كلها يعد الجذع وقبل الرباهى . والجمع تنيان وتناء .

(3) أى الإبل: (4) وفى الفيضية : من أهل الأوبار .

(5: كان فى الأصل ومو والعنواب مافى القيضية وثم :

Shafi 301