============================================================
اغتصب صاحيه شيئا فى دلر الحرب ثم خرجا إلينا مدين لم يقض للغضوب على (19 الاصب فى ذلك بشىء(0) : ومن دخل من المسلمين دلر الحرب بأملن فاغتصب أحدا من أهلها شيئا ثم خرج هو والمغصوب إلينا خرج المعصوب منفا ، أفى المسلم برد ماغصب على المنصوب ولم يحكم [ عليه] بذلك: ومن لضلم من غيد أهل الحرب فى دار الحرب ثم ظهرتا على دلرهم كان حرا : ومن لعلم من عبيد أهل الحرب فى دار الحرب ثم خرج إلينا كان حرا . ومتن دخل إلينا من أهل (29 الحرب بأمان فاشترى عبدا مسلما كان شراؤه جائزا وبعتاه عليه من منام ان لم يعلم به حتى لدخله دار الحرب فإنه يعتق عليه فى قول أبى ححيفة رضى للة عنه ، ولا يقق عليه فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ومن دخل إلينا من دار الحرب يأمان فجاوز المدة التى يقيها مظه ، تقدم إليه الإمام فى الخروج أو الإقامة (3)، قان خرج بعد تكك قبل أن يمضى عليه حول رجع إلى حرييته ، وإن أقام حتى يمضى عليه حول ججلة الإمام ذمة ، وجعل عليه الخراج ومنعه من الخروج إلى دلر الحرب إن حاول ذلك . ومن دخل إلينا من الحربيين فابتاع أوض خراج فإن الخراج الذا وضع عليها صار بذلك ذميا ووضع عليه الخراج ، وإن تزوج امرأة قمية عندنا لم يكن بذلك ذميا وكان على حربيته على حاله . وإن دخلت إلينا حربية بأمان فتزوجت عندنا ذميا كانت بذلك ذمية ولم يكن لها الرجوع ل دار الحرب بعد ذلك . ولا يتوارث أهل الفمة وأهل الحرب . ولا ينينى 14 للمسلم أن يبتدئ أباه الجربى بالقتل ، ولكن أباه الحربى إن أراده (4) امتنع
(1) كان فى الفيضية شيء نوهو تصحيف والصواب بفىءت (2) وفى العرح : ولوأن الحربى اذا خرج الينا بأمان اشترى عبدا مسلا عجوز عندنا ومجبر على البيع ، وكذهى لو خرج معه اوأسلم فى يده يجبر على البيع وعتد الشاضى لايجوز بيمه من الكافر (3) وفى القيضية وترك الإهمة (4) وفى القيضية إن رآه .:
Shafi 291