267

============================================================

وقال أبو يوسف وضى الله عنه : يحد فيه كما يحد الذعى . ومن أقرأنه زنى بامرأة غايبة أقيم عليه الحد ، فإن حضرت المرأة بعد ذلك فعيدته وأقرت بمثل الفى أقريه أقيم عليها الحد أيضا ، وإن كانت حاضرة فى وقت إقراره فكذبته فيا أقر به وطلبت أن يحدلها حد القذف فيما رماها به ، حد لها حد القنف فى ذلك ولم يحد فى الزنا الذى أقر به ، وإن لم تحضر حتى يقام عليه حد الزناثم حضرت فطالبته بحد القذف لم يحد لها ؛ لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا وأن الذي يجب عليه أحدها ، فاذا أقيم عليه أحدهما لم يقم عليه الآخر منهما . ومن شهد عليه أريعة بالزنا فلم يقض القاضى بشهلادتهم حتى رج أحدهم حدوا جميعا حد القذف ، وإن قضى القاضى بشهادتهم ورحم الشهود عليه ثم رجع أحدهم فإن عليه ربع الدية للمشهود عليه ، وعليه الحد فى قذفه اياه ، وإن رجع أحدهم بعد ما قضى القاضى بشهادتهم وقبل إقامته الحد على لشهود عليه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يحدون جميعا . وقال ابو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يحد الراجع (1) خاصة ولا يجد الباقون ، وبه أخذ . ومن شهد عليه أربعة بالزنا فجاءوا متفرقين حدوا جميعا حد القذف ، وإنما تقبل شهادتهم إذا جاموا مجتمعين أو جاموا إلى الحاكم فى مجلس واحد قيل قيامه منه وإن تفرقوا فى المجمىء . ومن قذف رجلا بالزنا فقال له رجل صدقت حد الرجل الأول ولم يحد الثانى ، وإن قال له صدقت هو كما قلت حدا(3) جميا.

ومن كان له عبد ولعبد أم مسلمة حرة قد ماتت فقذفها مولاه لم يكن للعمذ أن يأخذه بحدها . ومن كان له ابن وقد ماتت أمه وهى حرة مسلبة فتذها ابو لم يكن لابنها أن يأخذ أباه بحدها ، ويأخذ غيره ممن يجب له أن يأخذه به . ومن قذف امرأة حرة ميتة مسلمة ولها ابن نصرانى والقاذف مسلم كان لابن النصرانى أن يأخذ القاذف بحدها ، وكذلك إن كان الابن عبدا . ومن

(1) وكان فى الأصل الرابع وفى القيضية الراجع مكان الرابع وهو الصواب: (2) وفى الفيضية يجيان

Shafi 267