============================================================
اببي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن ى يوسف رضى الله عنه أن زوجته تبين منه بذلك (4) . وارتداد من لم يبلغ من يعقل الردة فى قول أبى حنيقة ومحمد رضى الله عنهما ارتداد ، ويجبر على الاسلام ولايقتل ، ولايرث أبويه وإن كانا مسلمين . وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقال : يست ردته ردة . وإسلام من لم يبلغ من الصبيان ممن يعقل الأسلام إسلام فى قولهم جميعا . ومن ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب يمال له تم ظهرنا على ذلك المال كان فيئا ولم يكن لورثته ، وإن كان لحق بدار الحرب م رجع إلى دار الإسلام فأخذ مالا له ثم لحق بدار الحرب بذلك المال ثم ظفرنا على ذلك المال رددناه على ورثته كما نرد على غيرم (4) . ومن نقض الهد من أهل النمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة الرتد فى جميع الأشياء ، الا انه إن سبى استرق . ومن ارتد عن الإسلام فأتت أمة له نصرانية كانت فى ملكه فى حال الإسلام بولد قادعاه وقد جامت به لأكثر من ستة أشهر (1) وفى الشرج : وارتداد الكران لايكون رعة ، ولاتبينامرأته . وروى عن أبى يوحف رضى الله عنه أنه قال تبين منه امرأته وعقوده نافذة وطلاقه واقع الاعلى قول مثان رضى اله عنه ان طلاقه لايقع كالمجنون : ذكر الطحاوى قول نفسه مع عثاق .عنا إذا كان سكره من لاة العراب وأما اذا كان لأجل أن الصراب لايوافق طبعه كان فى ذلك يعتزلة المجنون لاتنفذ عقوده . قلت : قول الانام الطحاوى على ما ذكر الشارح ساقط هنا من امتنه . وقال فى كتاب الطلاق : وطلاق الكراق بائز عليه ولم يذكر قوله مناك ، ويأتى قوله فى الأشربة : 9ال أبو جفر : السكران عندى فى أحكامه كالمجنون وبه تأخذ ، ولم يذكرقول يدنا عثان وهو أيضا سقط من الأصول هنا . قلت وما اختاره الطحاوى قول الامام زفر وحمد بن سلة وهوخار الكرخى من أصحابنا . قال ابن الهمام ف الفتح : وروى البخارى أيضا عن عثمان بن عقان رضى الله عنه أنه عال : ليس لمجنون ولكران طلاق وقال : وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو قول القاسم بن حمد وطاوس وربيحة بن أبى هبد الرحن والفيث واححق بن راهويه وأبى توراء ملخصا باللعتى: (2) وفى الصرح : فبعد ذلك إذا خرج الى دار الإسلام كافرا وأخذ يعض ماله ولحق بدارالحرب فان ظهر المسلمون على الدار وأخذوا منا المال فانه لايكون قيئا ، فإن جاء ورثآنه فوجدوه قبل النسمة آخذوه بلاشىء ، وإن كان بعد القسة أخذوه بالقيمة إلا إذا كان مثليا فإنهم لايأخذوته ، لان لافائدة لهم فى أخذه بالمثل وحكمه حكم الحربى اذا خرج إلينا وأخذ مالنا ، هذا إذا خرج كافرا وأخذ بعض ماله ، وان خرج ملما نما وجد من ماله فإنه يأخته ، وم كان مالكما باليع وخروجه من أيدى الورثة فانه لاينعرض لقخ شيء من ذلك ونا حبيل ل على ذلك
Shafi 260