256

============================================================

فى ماله الذى كان استهلك له ، فان حضر بعد ذلك ولى الجناية لم يكن له شىء : وإذا جنى المدبر فقتل رجلا خطا كان على مولاه لولى الجناية الأقل من قيمة المدبر ومن الدية إلا عشرة دراهم ، وكذلك لوقتل جماعة لم يكن على المولى غيرما ذكرنا ، وإن قتل رجلا خطأ [ فدفع المولى قيمته إلى ولى الجناية بقضاء قاض ثم قتل آخر خطا] كان لولى الجناية الثانية أن يتبع ولى الجناية الأولى حتى يأخذ منه نصف دية ما كان أخذ من المولى ، وإن كان دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض كان ولى الجناية الثانية بالخيار ، إن شاء اتبع ولى الجناية الأولى فقاسمه ما كان أخذ من المولى نصفين ، وإن شاء اتبع المولى بذلك فأخذهمنه ثم عاد به (1) المولى على ولى الجناية الأولى فأخذه منه ، وهذا قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد(2) : دفع المولى إلى الأول القيمة بغير قضاء قاض كدفعه إياها(0) إليه بقضاء قاض فى جميع ماذكرنا ؛ لأنه دفعها إليه ولا حق لأحد فيها غيره ، وبه نأخذ . وماجناه المدبر فى غير بنى آدم فعليه أن يسعى فى قيمته لمالسكه بالغة مابلغت ولاشىء على مولاه منها . وأم الولد فى جميع جنايتها فى بنى آدم وفيا سواهم كالمدبر فى جميع ماذكرنا سواء لايختلفان فى شىء منه . وإذا جنى المكاتب على رجل فقتله خطأ فعلى المكاتب [أن] يسعى لولى القتيل فى الأفل من قيمة المكاتب ومن الدية إلاعشرة دراهم ولا شىء على المولى(4) من ذلك . وإن قتل المكاتب جماعة كذلك ولم يقض القاضى لأحد منهم بشىء قبل أن يقتل المكاتب من سوا منهم فإن القاضى يقضى على المكاتب لأولياء الجنايات كلها بالأقل من الدية الاعشرة دراهم ، ومن قيمة المكاتب ، لاشىء لهم غير ذلك ، وإن كان القاضى ضى للأول منهم بما ذكرنا فأدى المكاتب ذلك إليه أو لم يؤده ، ثم قتل اخر خطأ ، قضى له القاضى على المكاتب بمثل الذى كان قضى به [عليه] لولى (1) وفى الفيضبة بذلك مكان يه : (2) سفض لفظ محمد من الفيضية : (3) وفى الفيضبة إياه (4) كان فى الأصل فلا شىء والأصوب ما فى القيضية ولاشىء :

Shafi 256