============================================================
على ذلك ، وإن كانت من المشجوج ما بين جبهته إلى ققاه ولا تبلغ من رأس الشاج [الى نصف] ذلك ، خيرالمشجوج، فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتصله مقدار شجته إلى حيث ماتبلغ ، ويبدأ من أى الجانبين أحب . وفى اليد الشلاء ، وفى السن السوداء ، وفى ذكر الخصى حكومة عدل : باب القسامة قال أبو جعفر : وإذا وجد القتيل فى محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله عز وجل ما قتلناه ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية ، وإن لم يكمل العدد خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين (1) يميتا .
وإذا وجد قتيل بين قريتين أو بين سكتين فإنه يقاس مايينه وبين كل واحدة متهما فالى أيتهما كان أقرب [كان ] عليها القسامة والدية ، وإن نكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا، والمسلمون والكافرون فى ذلك سواء . والقسامة على أهل الخطة 1(2) لا على السكان ولا على المشترين إلا أن لا يبقى (2) أحد من أهل الخطة فتكون القسامة والدية على الذين تحول ملكها إليهم ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، و به نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أن القسامة والذية على السكان دون المالكين . ومن وجد ميتأ فى قبيلة أو محلة لا أثر به لم تكن فيه قسامة ولا دية ، والمسجد فى جميع ماذكرنا كالمحلة وكالقبيلة . ومن وجد قتيلا فى دار فسه فديته على عاقلته فى قول أبى حنيقة ، وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فدمه هدر و لاشىء فيه على عاقلته ولا على من سواها ، وبه تأخذ . ومن وجد قتيلافى سوق السلمين أو فى مسجد جماعة فهو على بيت مال المسلدين ، وليس فيه قسامة ومت وجد قتيلا فى قبيلة فادعى أولياؤه قتله على رجل من غير تلك القبيلة فشهد لهم (1) فى الفيضية خون بالرفع : (2) وفى الفيضية الى أن يبقى :
Shafi 247