234

============================================================

كالضربة بالسوط أو بالعصا أو كاللكزة باليد أو كاللطمة بها إلا إن تكرر ذ لك حتى يكون جملته موهوما منها القتل فيخرحم ذلك فى قولهما من شبه الصد ، ويدخل فى باب العمد الموجب للقود ، وكذلك فى قولهما كل ما مثله يققل مما يجرح ومما لا يجرح إذا أتى به على النفس على العبد لذلك فهو عد وفيه القود بالسيف لا بما سواه . وفى شبه العمد فى قولهم جميعا الكفارة كالكفارة التى ذكرناها فى الخطأ ، والدية تنلظ فيها فى الابل خاصة دون ماسواها من أصناف الدية ، وهى فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما أرباعا : خس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت تخاص وخمس وعشرون بنت لبون ، وهى فى قول محمد رضى الله عنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل (1) عامها كلها خلفة (6) فى بطونها أولادها ، وبه تأخذ . وكل ماذكرنا فى النفس أنه شبه العمد فهو فيما دون النفس عمد . فالقتل على ثلاثة أوجه على ما ذكرنا ، والجراحات فيما دون النفس إذا برأ منها على وجهين : خطأ وعمد ، ولا ثالث لهما.

باب من أحكام العمد (3 قال أبو جعفر : وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنه وأخرج(2) حشوته م ضرب رجل عنقه بالسيف عمدأ فالقاتل له الذى يجب عليه القود هو الذى ضرب عنقه بالسيف دون الآخر ، وكذلك كل ما فعله به مما قد يعيش بعده يوما أو بعض يوم ثم يموت فضرب رجل عنقه بالسيف فى تلك الحال ، (1) الثنية من الابل الذى أثنى : أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل فى السادسة " ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة " ومن الحافر من استكمل انثالقة ودخل فى الرابعة ، وهو فى كلها بعد الجذع وقبل الرباعى والجمع ثنان وثناء ، والبازل من الإبل ما دخل فى السنة التاسعة ، والذكر والأتتى فيه سواء (مغرب) ت (2) وفى المغرب : والخلفة الحامل من النوق، وجمعها مخاض وقد يقال خلقات: (3) وفى الفيضية خرج حشوته :

Shafi 234