============================================================
ف عدة حرة منه من طلاق بائن لم يجز ذلك [له] فى قول أبى حتيفة رضى الله عنه و جاز ذلك له فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لقه عنهما ، وبه نأخذ . ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جعل بأخذه منهابحد أن لا يتجاوز به ماساقه إليها ، وإن كان النشوز من قبله لم ينبغ له أن يأخذ منها على ذلك شيئا، ان فعل لم يجبر على رده عليها ، وكذلك إن كان النشوز من قبلها فافدت منه باكثر مما ساقه إليها لم يجبر على رد الزيادة إليها وكرهناها له فى دينه . وليس حكمين فى الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوج . والخلع تطليقة بائنة
الاأن يسمى فيه أكثر من تطليقة فيكون كما سمى فيه . والعدة فيه كالعدة ف الطلاق . وللمرأة فيه النفقة والسكتى حتى تنقضى عدتها ، فإن كان لواحد من الزوجين على صاحبه حق بسبب النكاح الذى كان يينهما من صداق أو نققة الخلم برامة منه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وليس ببراءة مته فى قول أبى يوسف و محمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ولو كان مكان الخلع مبارأة كانت كالخلع الذى ذكرناه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وكانت أيضا (1) براءة مما لكل واحد من الزوجين على الآخر بسبب النكاح الذى كان بينهما فى قول أبى يوسف رضى الله عنه ، ولا يكون ذلك براءة منه فى قول محمد بن الحسن رضى الله عنه ، و بقول محمد رضى الله عنه فى هذا الباب كله نأخذ(4).
كتاب الطلاق وطلاق المكره لازم له كطلاق من سواه ممن ليس بمكره ، وطلاق من لم يبلغ الحلم باطل ، وطلاق المجنون كذلك ، وطلاق السكران جائز عليه . ومن اراد ان يطلق زوجته وهى ممن تحيض وقد دخل بها فيتبغى له أن يطلقها طاهرا من غير (1) قوله أيضا ساقط من الفيضية .
(2) من قوله وبقول عمد ساقط من الفيضية:: (3) واد جده فى القيضهة وأبوابه:
Shafi 191