============================================================
ما أوصى به لاحد ورثته منفردا . ومن آوصى بثلث ماله بين زيد وعمرو فكان أحدهما ميتأ كان للحى منهما نصف الثلث ونصفه الباقى لورثة الموصى : ووصية الجد أب الأب على الصبى الصغير ابن ابنه كوصية أبيه عليه إذا لايكن [ له أب وكذلك من فوقه من الآباء فوصيتهم عليه كذلك ما لم يكن ل ونهم من يحجبهم عن الولاية عليه من الاباء . ومن مات وقد أوصى إلى رجل وله ابن كبير غائب لم يكن للوصى أن يبيع عقارا من مال الميت ، وله بيع
(2): ماسواه مته(2) ، وليس له أن يتجر بشىء من مال الميت . وحكم آوصياء غير ه (3 الاباء كحكم أوصياء الآباء على الكبير الغائب . ولوصى الآب(2) أن يتجر بمال الصبى الصغير . والوصية بخدمة العبد وبسكنى العقار وبثمرة النخل وبغلة العبيد والعقار جائزة . ومن أوصى لرجل بشمرة بستانه ثم مات الموضى وفيه ثمرة قايمة فلاشىء للموصى له غيرها ، وإن مات ولا ثمرة فيه كانت له ثمرته فيما يستقبل مادام حيا ولا يورث عنه ذلك . وإن أوصى له بغلة بستان ثم مات وفيه ثمرة كانت له تلك الثمرة وثمرته أبدأ ماعاش . ولا نجوز وصية المسلم إلى الذمى: و ليس للوصى أن يأ كل من مال اليتيم قرضا ولا غيره . ومن أوصى إلى رجلين م مات وخلف مالا كان ماله فى أيديهما ، فإن طلب كل واحد منهما التفرد بطائفة منه كان له التفرد بنصفه ولصاحبه التفرد بنصفه ، إذا كان مما يقسم، (4)11 و إن كان مما لا يقسم كان فى يد كل واحد منهما يوما ، ولهما أن يودعاه إن شاءا(،، : (1) والفرق بين المسأنة الأولى وبين هذه لفظ بين فى قوله بين زيد وعمرو . وفى الشرح : ولوهال أوصيت بثلث مالى لصمرو وزيد ، إن كانا حيين يكون لهما وإن كان أحدهما ميتا فنصف الثلث كون للصى ويرجع نصيب الآخر إلى الورثآة وبقى نصف الثلث للآخر : ويمتله لو قال أوصيت بثلث الى لفلان ولعقبه يكون الثلث كله لفلان لأن الإضافة إلى العقب لا تصح لأنهما لا يجتممان معا أبدا لأان العقب يكون بمده : ولو أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدها كان ميتا فإن لاحى نصف نثلث بأتها خلاف المسألة الأولى [ لأن ] كلمة بين كلمة تجزئة وتقسيم فقد آوصى اكل واحد ينصف الثلث (2) لفظ منه ساقط من الفيضية (3) كان فى الأصل ولو أوصى الأب وليس بضىء والصواب مافى الفيضية ولوصى الأب .
(4) كان فى الأصول شاه مفردا والصواب التثنية كما هو ظاهر فزدنا الألف بعد الهحمز .
Shafi 163