============================================================
يضرب بالوصايا كلها . والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا ولد لما يعلم أنه كان محمولا به يوم كانت الوصية . ومن أوصى بأمة لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما نصفين . ولو كان قال الأمة التى [ كنت ] أوصيت بها لفلان - يعنى الموصى له الأول - فقد أوصيت بها لفلان ، كان ذلك رجوعا مته عما كان أوصى به للأول ووصية منه بها للآخر . ومن أوصى لرجل بأمة م باعها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو ديرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ماذكرنا ، أو كان قمحا فطحنه ، كان ذلك رجوعا فيما كان اوصى به . وكل مرض صار به [ صاحبه ] ذا فراش ثم مات فيه كان حك حا كان فيه من ذلك المرض فى حكم الوصايا إذا كان ذلك بلا عوض يعوضه منه فيه وفاء بهرده ، وكانت هباته وصدقاته ومحاياته فى بيوعه وفى مهور نسائه من ثلثه . ومن أصابه مالايخاف عليه منه الموت كالفالج وكالسل الذى يتطاول
أرصاحبهما فيهما فإنه فى حاله فيهما كأحوال الاصحاء . والحامل إذا ضربها الطلق فى أفعالها كالمريض إذا ماتت من ذلك ، وكذلك من قدم ليقتل فى ت بضرب بجميع وضينه فى المواضع كلها وتفسيرالوصية بالعتقى موأنه إذا أوصى بعتق هذين العبدين وفيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر ألفان وليس له مال غير العبدين ، قان آجازت الورثآة يعنقان معا ، وان لم يجيزوا عتق (كذا) من الثلث وثبت ألف درهم فانألف بينهما على قدر وصيتهما نثا الألف للذى قيمته ألفان ويسعى فى الباقى والثلث للذى قيمته ألف ويسعى فى الباقى إلى أن قال : وكذلك فى الدراهم للرسة كما إذا أوصى له يألف وللآ خر بألفين وتلث ماله ألف فإن الثلث يكون بنهما أثلانا كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته وإنما يضرب الموسى له فى هذه الواضع بمجميع وصيته لأن الوصية فى خرجها صحيحة لجواز أن يكون له سال آخر لآن اللقظة فى مخرجها غير صحيحة لأن ماله قل أوكثر أو خرج له مال آخر ان لم يكن له ورئة أوكانت له ورتة وأجازوا فان المال يقسم بينهما على طريق العول ، ويضرب كل واحد منهم بجميع وسيته ، الوصى له بالنك يضرب بالثلث وهو سهم ، والموصى له بالجميع يضرب المال وهو ثلاثة أسهم بينهما على أربعة أسهم لصاحب الثلث سهم ولصاحب الجميع ثلاثة ، هذا إذا أيازت الورثة ، ولو لم تجز الورثة جازت الوصية من الثلث ، فثلث المال يكون بينهما نصفين ، وانما يقسم عند أبى حنيفة بينهما تصقين لآن الموصى له بأكثر من الثك لايضرب إلا بالثلث . وأما على قول أبى بوسف وحمد يضرب كل واحد بجميع وصيته أرباعا .
(1) وفى الفيضية فى وائه
Shafi 159